قانون الغدر

يُعرّف القانون بأنه علم اجتماع، وموضوع القانون هو الشخص نفسه بسلوكه وأقرانه، بالإضافة إلى ردود أفعاله وأفعاله، والقانون مهم جدًا في حياتنا، لأن أي دولة تعتمد عليه كثيرًا، من أجل تحديد وتعريف واجبات وحقوق المواطنين في كل دولة، بالإضافة إلى الإجراءات الناتجة عن مرتكبي الأخطاء من الجرائم وما في حكمها، وهناك العديد من الجرائم والقضايا التي تم وضع العديد من القوانين بشأنها مع تفسير كل قانون بما في ذلك القتل والسرقة اضافة الى قضايا الشرف والاحتيال وهناك ايضا موضوع الغدر اي جريمة الغدر وسنعرض لكم هنا شرحا وافيا لجريمة الغدر:

نص القانون

مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون على كل من كان موظفاً عاماً أو وزيراً أو غيرهما، وكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس الأقضية وبصفة عامة. كل شخص كلف بخدمة عامة أو كان له صفة نيابية عامة، يعد مرتكبًا لجريمة الخيانة. بعد 1 سبتمبر 1939 ارتكب أحد الأفعال التالية:

(أ) فعل يفسد الحكومة أو الحياة السياسية من خلال الإضرار بمصلحة الوطن أو التعاون فيه أو بالمخالفة للقوانين.

(ب) إساءة استخدام النفوذ، حتى لو كان عن طريق الوهم، للحصول على منفعة أو منفعة شخصية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.

(ج) استخدام النفوذ ليحصل لنفسه أو للآخرين على وظيفة في الدولة أو منصب أو منصب في سلطة عامة أو أي سلطة أو شركة أو مؤسسة خاصة، أو للحصول على ميزة أو منفعة استثناء من القواعد في القوة في هذه السلطات.

(د) إساءة استخدام النفوذ من خلال القيام بعمل أو فعل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة أو انخفاض أسعار العقارات أو السلع أو المحاصيل أو ما إلى ذلك، أو أسعار الأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المدرجة في البورصة. التبادل أو التداول في الأسواق بقصد الحصول على مصلحة ذاتية لنفسه أو للآخرين.

(هـ) كل عمل أو سلوك يهدف إلى التأثير على القضاة، أو أعضاء أي هيئة مخول لها قانونًا أن يكون لها اختصاص قضائي أو استشاري.

(و) تدخل ضار بالمصلحة العامة في عمل الوظيفة من قبل شخص ليس له اختصاص في ذلك أو يقبل مثل هذا التدخل. يعتبر التدخل مع من لم يرد ذكرهم في هذا المقال خيانة إذا استغل المتدخل علاقته بأي سلطة عامة. مادة 2 مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية أو التأديبية يعاقب على الغدر بالعقوبات الآتية: (أ) العزل من الوظيفة العامة. (ب) فقدان العضوية في المجالس النيابية أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس الأقضية. (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأحد المجالس المشار إليها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من الأهلية لتولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحكم. (هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من العضوية في مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات الخاضعة لرقابة السلطات العامة، ومن أي وظيفة في هذه الهيئات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ز) حظر العمل في المهن الحرة التي تنظمها قوانين أو مهن تؤثر في تكوين الرأي أو تعليم الشباب أو المهن التي تؤثر على الاقتصاد الوطني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحكم. (ح) الحرمان من المعاش كلياً أو جزئياً. كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الأمر برد ما أفاد به من غدره، وتقدير المحكمة مقدار ما يرد.

ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بالتحريض أو النفقة أو المساعدة في ارتكاب الجريمة المذكورة ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى.

مادة 3 – كل من يرتكب عملا من أعمال الغدر يحكم عليه من قبل محكمة خاصة مؤلفة من مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة من كبار الضباط. رتبة لا تقل عن رتبة رتب يعينها القائد العام للقوات المسلحة. يكون مقر هذه المحكمة في القاهرة، وسيشمل اختصاصها جميع أنحاء مملكة مصر. تتولى النيابة العامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة. للمحكمة أن تأمر الغادر وشركائه بتعويض الضرر الذي يلحق بأي شخص اعتباري عام.

مادة 4 ترفع الدعوى إلى المحكمة من قبل لجنة مؤلفة من شخصين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان الدستوري المشار إليه بقرار صادر باتفاقهما متضمنًا بيانًا بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها. . جميع الصلاحيات الممنوحة في قانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة وقاضي التحقيق دون القيود المذكورة في المواد 51، 52، 53، 54، 55، 57، 91، 97 من القانون المذكور.

ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذي سيتم فيه النظر في الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها.

يجب استدعاء المدعى عليه للمثول أمام المحكمة ثمانية أيام كاملة على الأقل قبل الجلسة، وله الاستعانة بمحام واحد.

ولا يجوز تأجيل النظر في الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد على أسبوع في كل مرة، ويصدر الحكم بأسبابه.

المادة 5 إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه للمثول ولم يرسل محاميا لتمثيله، تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها في غيابه. للمحكمة أن تلزم المتهم بالحضور أمامها، ولها لهذا الغرض أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره. مادة (6) لا يجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوى بإحدى طرق الطعن العادية أو الاستثنائية. ينشر الحكم في الجريدة الرسمية في صحيفتين واسعتي الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 7 فيما عدا الاحكام السابقة يتبع في حفظ النظام في الجلسة وفي رد القضاة وعزلهم. عند النظر في الاستدعاء والشهود والأدلة الأخرى، الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لمحاكم الجنح، على أن يكون للمحكمة نفسها اختصاص الفصل في الرد. مادة 8 يعاقب المحكوم عليه عن كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تحدث باستعمال الحقوق التي حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. جزأين. يعاقب بذات العقوبة كل من اشترك في المخالفة بإحدى طرق المشاركة. المادة 9 على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بقصر عابدين في 5 ربيع الثاني 1372 (22 كانون الاول سنة 1952).