زكاة الفطر نقدا عند المالكية … الحدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
خسر انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
زكاة الفطر نقدا عند المالكية
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان وهم يزعمون أنهم مالكية المذهب، ولقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كميات وفيرة من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم،وهم مخالفون لهم في كميات وفيرة من الموضوعات وتلك منها.
فأحببت أن أجمع أقوال عدد محدود من ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تغادر نقدا وبيان في وقتها الذي تجب فيه، والله الموفق ومن كانت يملك أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء الغرض .
صرح الإمام سحنون بن مبتهج التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المسجلة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بهذا بأسا.
وقال أيضاً:1/391:قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. أفاد: وصرح مالك: لا أرى لأهل جمهورية مصر العربية أن يدفعوا إلا القمح لأن هذا جل عيشهم، بل يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أشاهد بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالبلدة فالتمر.
وقال ايضاً ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يمنح موضع الزكاة عرضا من العروض، أفاد وليس أيضاً كلف النبي صلى الله عليه وسلم.
وتحدث ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب ومختلَف الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه عامتها رطبها و يابسها و لا يخرج موضعها تكلفة .
قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب أكل الجمهورية من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من أحدث يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/262):
ولا يمكن إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن هذا تقديد اخراجها على وقت الوجوب، وهذا غير جائز. وتأويل قول عدد محدود من اصحابنا،أنه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو 48 ساعةٍ اجزأه، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن هذه كانت عادتهم بالمدينة، ومن حمل ذلك القول على ظاهره في جواز الإخراج كليا فذلك مناقضة منه يلزمه فوقه . يلزمه فوقه جواز إخراجها أول الشهر، وقبل دخوله من حيث لا انفصال له عنه.