صلى وبه نجاسة ولم يعلم. فلما فرغ من الصلاة رآها فما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة هي صلة العبد بربه، وهي من أركان الإيمان، وإحدى العبادات المستحبة عند الله تعالى، والتي يقترب بها العبد من خالقها، ولكي تكون هذه العبادة من أركانها. يتم تنفيذها بالطريقة الصحيحة، يجب أن يكون ضمن أطر وشروط معينة. وهي شرط للصلاة، وهي الصلاة في الثوب أو البدن الملوث بالنجاسة.
صلى وبه نجاسة ولم يعلم. فلما فرغ من الصلاة رآها فما حكم هذه الصلاة؟
حكم صلاة من صلى عليها بنجاسة لا يعلمها، ولما فرغ من الصلاة رأى أنها صحيحة. لا يلزم الإعادة، وإجماع العلماء، قال تعالى في كتابه العظيم في سورة البقرة الآية 286: {ربنا لا تعذبنا إذا نسينا أو ضلنا}. ولا خلاف في ذلك إذا كانت هذه النجاسة على الثوب أو البدن قد حدثت قبل الصلاة، وأدى المسلم صلاته وهو جاهل بحدوثها، ويجب على المصلي أن يتأكد من وقوع النجاس
صلى وبه بعض النجاسة وهو يعلم بها، لكنه نسيها فما حكم هذه الصلاة؟
أجمع العلماء على أن من صلى وكان له بعض النجاسة وعلم بها، لكنه نسيها، هو صحة الصلاة، ولا داعي لإعادتها.
- القول الأول: وإذا كانت الطهارة لازمة لصحة الصلاة، ففي هذه الحال فإن العلم بوجود النجاسة يبطل الصلاة، ويلزمه إعادتها.
- القول الثاني: إذا كانت الطهارة مستحبة وغير واجبة، وكان المصلي جاهلاً بالنجاسة، أو نسيها، أو عجز عن إزالتها، فصحت صلاته، ويوكل إلى إعادة الصلاة في أي وقت يراه مناسباً، وهو. ليس مطلوبًا للقيام بذلك.
من صلى بدنه أو ثيابه نجسة ولا يعلم بها إلا بعد الصلاة. اسلام ويب
ورد في موقع إسلام ويب في فتوى رقم: 134515 تتعلق بالصلاة، وإذا كان البدن أو الثوب نجسًا، ولم يوجد يعلم المصلي ما يلي: أولاً: يجب التأكد من نجاسة هذه البقع، ولا يكفي الشك. ومعها تصح الصلاة ولا يلزم إعادتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
إذا صلى بدنه أو ثيابه نجسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فلا يلزمه إعادتها على أصح قول العلماء، وهو مذهب مالك وغيره، وأحمد في أقوى الروايتين، وسواء علمها ثم نسيها، أو كان جاهلاً بها منذ البداية.
صلى وبه نجاسة ولم يكن يعلم بها، فلما فرغ من الصلاة رآها، فما حكم صلاة ابن باز هذه؟
وسئل فضيلة الشيخ ابن باز عن حكم من صلى وكان عليه نجاسة ولم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة. قال: تصح صلاته بدليل ما جاء في الآية 286 من سورة البقرة. وأضاف: ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: “في بعض صلاته صلى في حذائه، ثم جاءه جبريل وأخبره أنها قذرة”. فخلعها ولم يعيد صلاته الأولى، وقال – صلى الله عليه وسلم – لأصحابه: إذا جاء أحدكم للصلاة فليقلب حذائه. فإن وجد فيهم ضرر فليزيله ثم يصلي فيهم.
وبهذا تصح الصلاة إذا كان لا يعلم وجود الناس في الثوب أو البدن أو الصندل أو المصلى إلا بعد الأوصياء على خلاف الحديث.
حكم من صلى بثوب مريب في النجاسة
من صلى بثوب مشكوك فيه نجاسة صلاته صحيحة ولا تكرر ؛ لقول القاعدة الفقهية: في حالة الشك نعود إلى الأصل. لأنه يقين، والحكم عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. قال السيوطي رحمه الله:
وهذه القاعدة مشمولة في جميع أبواب الفقه.
الشك هو التردد المطلق، سواء كان أحد الاحتمالين هو الأرجح للشك أم لا. إذا شك المسلم في نجاسة الماء، أو الثوب، أو البقع، أو غير ذلك، فهو طاهر.