أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، عن قرار وزاري جديد بتعديل عدد من أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010، بهدف إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج بالمركز. على نفقة الدولة، وأصدر وزير الصحة والسكان القرار الوزاري الجديد رقم 310 لسنة 2022 ونشر عدد من الصحف الرسمية القرار الجديد الصادر اليوم الخميس 1 سبتمبر، موضحا نص القرار الجديد وجميع إجراءات العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

إجراءات العلاج على نفقة الدولة

نشرت عدد من الصحف الرسمية، اليوم الخميس، 1 سبتمبر القرار الوزاري الجديد رقم 310 لسنة 2022، الصادر عن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والذي نص على تغيير عدد من أحكام وزير الصحة. والقرار السكاني رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم إجراءات وقواعد العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

• وزارة الصحة توضح طرق علاج سرطان الكبد بالمستشفيات مجانا حسب مبادرة رئيس الجمهورية

• رجل المهام الصعبة .. السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الجديد

اشتملت المادة الأولى من القرار الوزاري الجديد على عدم السماح للقرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بتجاوز 10٪ من إجمالي القرارات، بشرط ألا تكون الخدمة العلاجية متوفرة في المستشفيات الحكومية، ووفق ذلك. ووفقاً للقرار الجديد، فإن قرارات العلاج مسموح بها على نفقة الدولة في المستشفيات والمراكز الطبية للجمعيات أو الجمعيات الأهلية، دون التقيد بالأحكام السابقة، ووفقاً للبروتوكولات المبرمة في هذا الشأن، تنظم الوزارة الخدمة في المستشفيات والمراكز.

ونص القرار على أن تتحمل الدولة خدمات العلاج بأسعار تقل عن 20٪ أو أكثر من الأسعار المحددة في أسعار العلاج على نفقة الدولة، وتستنبط من جميع قرارات العلاج المتعلقة بالطوارئ والحوادث المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم. 1063 لسنة 2014، وقرار وزير الصحة والإسكان، بعد دراسة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومراجعة قانون تنظيم مزاولة الأعمال المدنية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وعلى المرسوم الرئاسي رقم 691 لسنة 1975 بشأن معاملة العمال والمواطنين على نفقة الدولة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال الدولي بالعلاج الرذائل والحوادث والحالات الطارئة مجانًا وبدون دفع أي مصاريف لمدة 48 ساعة.