المال المقدم لتخليص الاسير .. وفيرة هي القضايا أو المشاكل التي قد يفتعلها بعض الشخصيات ويكون لها تجاوب قانون مثل الأسر أو السجن لوقت مؤقتة لحين سداد أو صرف ما فوق منه إلا أن هناك مجموعة من الأحكام التي يكمل تتبعها للكثير والعديد من القضايا فالسرقة تختلف عن القتل وخلافه ولكل منها طريقة في التعامل وفق الشرع والقانون السائد.

 

المال المقدم لتخليص الاسير

هنالك الكمية الوفيرة من المصطلحات والمفاهيم التي تتراود على أذهاننا غير أن لا نعرف معانيها، خاصة لدى دفع مبلغ مالي معين لفك أسر شخص ما بالإضافة إلى وبدل الإتلاف الجوهري الذي يدفع لأهل المتضررين من عدد محدود من المشكلات أو الأحداث التي قد تصنف بأنها خارجة عن الدستور وتلك التشريعات لا تحدث بمعزل عن الشرع والدين ولكنها صرحت في القرآن الكريم وقامت الدول الإسلامية باعتمادها لتكون هي منبع الدستور ومن هنا يبحث العديد من الأشخاص عن معنى الأموال التي تدفع بهدف فك الأسر لشخص ما ولذلك فإن الإجابة على هذه البند متمثلة في القادم:

الإجابة:

الفدية

ماهي الفدية

وفيرة هي المعاني والمصطلحات التي صرحت عن كلمة فدية والتي تشير إلى حجم من الثروة يغادر بهدف حفاظ الأهل أو الأبناء وقد يتم تطبيقه في الكثير من المواقف مثل فك الأسر أو بدل إتلاف الأشخاص نظير فقدان مالية محددة قد تعرضوا لها ولذا يختلف عن الفدية التي يخرجها المسلم في الحج وهي ذبح الأضحية لوجه الله تعالى غير أنها جميعها مصطلحات تصب في نفس المعنى وهو دفع نظير سواء مادي أو غيره من أجل تخليص فرد ما أو تعويض المتضررين

أسباب وجوب فدية الصيام

إفطار الحامل أو المُرضع

اتّفق العلماء على جواز إفطار الحامل أو المُرضع في شهر رمضان؛ سواءً خافتا على نفسَيهما، أو صبيَيهما، أو على كلَيهما، إلّا أنّ آرائهم تعدّدت في ضرورة الفِدية عليهما، وذهبوا في هذا إلى عدّة أقوالٍ، بيانها فيما يأتى

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة بجواز إفطار الحامل والمُرضع؛ خوفاً على النفس، أو الولد، أو كليهما، ويجب عليهما القضاء عند المقدرة، دون ترتّب الفِدية، ولا يَلزمهما الصيام متتابعاً، ولا فرق في المُرضعة إن كانت أُمّاً، أم مُستأجرةً للإرضاع؛ سواءً تعيّن عليها الإرضاع أم لا، ويُقصد بالتعيين: ألّا تُوجَد مُرضعةٌ سواها واستدلّوا على ذلك بقول الله -تعالى-: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)،وتُقاس كلٌّ من الحامل والمُرضع على المريض، ولم يُوجب الله -سبحانه- على المريض إلّا القضاء، دون فديةٍ، وزيادة الفدية كالزيادة على النصّ
  • القول الثاني: قال المالكيّة بجواز الإفطار للحامل أو المُرضع في حالة الخوف على النفس، أو الولد، أو كليهما، وتترتّب الفِدية على المُرضع دون الحامل، وقالوا بوجوب إفطارهما إن خافتا الهلاك، أو الضرر الشديد، ومحلّ جواز إفطار المُرضع التعيين؛ فإن تعيّن عليها الإرضاع، جاز لها الفطر، أمّا إن وُجِدت غيرها، وقَبِلَها الولد، وجب عليها الصيام، وتكون أُجرة المُرضعة من مال الولد إن كان له مال، فإن لم يكن فمن مال أبيه؛ لوجوب نفقته عليه واستدلّوا بأنّ الحامل كالمريضة تُفطر، وتقضي دون فديةٍ، أمّا المُرضع؛ فإفطارها لغيرها، فتُلزَم بالفِدية والقضاء.
  • القول الثالث: قال الشافعيّة بوجوب إفطار الحامل أو المُرضع إن خافتا على نفسيهما، أو ولدهما، أو كليهما الضرر الشديد الذي لا يُحتمل، ويجب عليهما القضاء دون الفِدية، إلّا في حالة الخوف على ولدهما فقط؛ فتُلزمان بالقضاء والفِدية، ولا يختلف الحكم سواءً كانت المُرضعة أُمّاً، أو مُستأجرةً، أو مُتبرّعةً، ومَحلّ وجوب الفِطْر على المُرضع إن تعيّن عليها الإرضاع، فإن وُجِدت غيرها، جاز لها الإفطار، وجاز لها الصيام مع ترك الإرضاع واستدلّوا على رأيهم بقول الله -تعالى-: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)فعموم الآية يشمل الحامل والمُرضع؛ لأنّهما من الذين يستطيعون الصيام
  • القول الرابع: قال الحنابلة بجواز الإفطار للحامل أو المُرضع إن خافتا الضرر على نفسيهما، أو ولديهما، أو كليهما، ويجب عليهما القضاء دون الفِدية إلّا في حالة الخوف على ولدهما فقط، فيجب عليهما القضاء والفِدية، وإن وُجِدت مرضعةٌ أخرى، وقَبِلَها الولد، تُستأجَر إن ملكت الأم الأجرة، أو دفعتها من مال الولد، وبذلك لا تفطر الأم

وفي اختتام ذاك المقال تم التعرف على المال المقدم لإنعاش الاسير والذي يعرف بإسم فدية بالإضافة إلى علم مفهوم فدية وهي من المفاهيم التي صرحت في الشريعة الإسلامية ونهضت القوانين باعتمادها من أجل حفظ الحقوق وردها إلى مستحقيها ولها وافرة محددات وقواعد وأماكن تشريعية تطبق بها تلك المفاهيم وليست عشوائية.