كم عدد ايام عدة الأرملة … التي يلزم أن تلتزمها المرأة لدى وفاة زوجها، فقد حدد الإسلام عدد من الأيام التي يلزم على المرأة فيها المكث في المنزل، وفي مقالنا الآتي سوف نتعرف عدد أيام عدة المتوفى زوجها من الناحية القانونيّة.

كم عدد ايام عدة الأرملة

كم عدد ايام متعددة المتوفى زوجها هو أربعة أشهر وعشرة أيام، مصداقًا لكلامه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  وهه العدّة عامة لجميع النساء بغض النظر عن حياتها، سواءًا كانت شابة ضئيلة أو امرأة عارمة، تحيض أو لا تحيض، فعليها أن تعتد 4 شهور وعشرة أيام، أيّ: مائة وثلاثين يومًا

شروط العدّة

هناك خمسة شؤون يقتضي أن تلتزم بها المرأة المعتدّة عند موت زوجها وهي

بقاؤها في منزل قرينها: الذي وافته المنية وهي ساكنة فيه، فتبقى فيه حتى تُكمل عدتها، فلو كان مستأجر وانتهت مدة استئجاره أو لأي دافع أحدث يمكنها أن تكمل العد<ة لدى أهلها، ولا شقاء بخروجها لدى الاحتياج إلى الطبيب أو إلى المحكمة في فترة عدّتها شريطة رجوعها إلى بيتها.
لبس الملابس المتواضعّة: التي ليس فيها فتنة ولا زينة، بغض البصر عن لون هذه الملابس.
عدم وحط الطّيب: لا البخور ولا أي نمط أجدد من الأطياب، إلا إذا تطهّرت من الحيض، فلا وجع أن تحط البخور، ولا تغادر به للخارج.
عدم ارتداء الحليّ: لا ذهب ولا فضة ولا ماس، ولا أي فئة أجدد، سواءًا كانت تلك الحلي قلائد أو خواتم أو غير ذلك.
عدم وضع الكحلة والحناء حتى تنتهي العدّة.

 

الأمور المباح للمرأة عملها فترة العدّة

عدا عن الأمور التي سبق ذكرها، فاللمرأة المعتدّة أن تفعل ما تشاء من تغيير ملابسها متى شائت، لها أن تغتسل متى شاءت، ومعنى تغتسل تغسل شعرها بالشامبو بالسدر ولا عذاب بهذا، ولها أن تمشي في حديقة منزلها أو في سطوح بيتها، في القمراء وغير القمراء، ولها أن تمشي بالنعال بالخفين وغير الخفّين، ولها أيضًا أن تمشي حافية، ولها أن تكلّم بالتلفون من تتطلب تكليمه سواءًا كان رجل أو امرأة في حدود الكلام الشرعي، ولا كرب أن تكلّم من الرجال للضرورة في حدود الحلال، ولكن المغازلة مع الشبيبة ومع الأجانب لا يجوز سواءًا كانت في العدّة أو في الأيام البسيطّة، وأما إذا تكلمت مع رجل يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة وإذا كان غير محرّم فلا كرب بذلك، إذا كان الخطبة نزيهًا شريفًا ليس فيه محرم، ولها أن تذهب إلى أبيها وأخيها على فرد أحدث تسأله عن مطلب لا عذاب بذلك

 

الحكمة من عدّة الأرملة

المراد بالعدّة هو: أن تتربص المرأة بشخصها، ولا تتزوّج مرحلة 4 شهور وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدّتها وحط الحمل، وقد أجاز الله سبحانه وتعالى تلك المدّة الطويلة للعدّة لمجموعة من العوامل منها: لأن القرين يدع وراءه عواطف الأسى والحزن والإيذاء في نفس القرينة، وفي نفس أهله وأقاربه، وهذه المدّة الطويلة للتخفيف من وضعية الوجع والحزن، وبدافع أن تبرد عواطف الأسى، ومظاهر الكآبة عند القرينة، وعند أهل المتوفى

 

الأدلة الشرعيّة على مدّة عدّة الأرملة

من أفضَل الأدلة الثابتة في السنة عن فترة عدّة المتوفى زوجها هي

  • عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: (دَخَلْتُ علَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ، تُحِدُّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا)
  • عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: (جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابنتي توفِّيَ عنْها زوجُها وقدِ اشتَكت عينيْها أفنَكحلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ مرَّتينِ أو ثلاثَ مرَّاتٍ كلُّ ذلِكَ يقولُ: لاَ . ثمَّ قالَ: إنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ)
  • عن أم عطية قالت: (لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ)