هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ يصرف المسلمون زكاة الفطر في نهاية شهر رمضان وقبل صلاة العيد. وهل يمكن تأخير إخراج هذه الزكاة إلى ما بعد وقت الصلاة؟ زكاة الفطر، كحكم إخراجها قبل العيد بيومين، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بزكاة الفطر.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟

قال العلماء: لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدَّد وقت إخراج زكاة الفطر، وهو قبل العيد. صلاة الفطر، وجاء في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر تطهيرًا للصائم من الكسل والفحش، وغذاءً للمحتاجين. ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة صدقة.

وهذا يدل على أن إخراجها بعد صلاة عيد الفطر بغير عذر يقتضي التوبة، وعليه أن يخرجها في الحال، وما أخرجه من الزكاة صدقة عليه كما نص الحديث، والله تعالى أعلم.

حكم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

وذهب العلماء إلى جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا مذهب الفقهاء في المذاهب الأربعة. وفي الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر تطهيرًا للصائم من الكسل والفحش، وغذاءً للمحتاجين. ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة صدقة.

وكذلك يروي ابن عمر – رضي الله عنهما -: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فتح صدقا، أو إشاعة من الصالحين على العبد والحرية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وهو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو واحد

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو ثلاثة على أبعد تقدير عند المالكية، وذلك لحديث ابن عمر الذي قال فيه: “وقد تم إعطاؤهم يوم أو يومين قبل الإفطار.

وحديث نافع مولى ابن عمر قال فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: “كان يرسل زكاة الفطر لمن تؤخذ معه قبل الفطر بيومين أو ثلاثة” بينما ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يمكن إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والله أعلم.

 

حكم زكاة الفطر

أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وذلك لكثير من الأدلة، منها ما ورد في أمر ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر تطهيرًا للصائم من الكسل والفحش، وغذاءً للمحتاجين. ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة صدقة.

وما ورد في صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فتح صدقا، أو إشاعة من الصالحين على العبد والحرية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وهو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو واحد

كما استدل العلماء بما ورد من أن عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – كان يفسر قوله تعالى: {من طهّر نفسه فقد نجح}. والمراد هنا زكاة الفطر، وقد نقل الإمام ابن المنذر إجماع الأمة على فرض زكاة الفطر في قوله: واتفقوا على وجوب صدقة الفطر، واتفقوا بالإجماع على وجوب صدقة الفطر على الإنسان، إذا كان قادرًا على إخراجها عن نفسه، وعن أولاده، وأولاده الذين لديهم. لا مال، وقد اتفقوا بالإجماع على أن الشخص يجب أن يدفع زكاة الفطر نيابة عن ملكه الحالي “. الله اعلم

 

مقدار زكاة الفطر

المقدار المطلوب في زكاة الفطر صاع من معظم غذاء البلاد، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فتح صدقا، أو إشاعة من الصالحين على العبد والحرية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وهو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو واحد.

وكذلك ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من الطعام، أو صاعًا من الشعير، أو صاعًا من التمر، أو صاعًا مقطوعًا، أو صاعًا واحدًا).

وفي حديث آخر لأبي سعيد رضي الله عنه: “كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قال أبو سعيد: أما أنا فأنا أصنعها كما اعتدت ما دمت عشت.[11] الله اعلم.[12]