حكم حج المرأة بدون محرم ومتى تفقد المرأة محرمها .. يجب على المرأة الحج وهي سليمة البدن تملك مالاً كافياً لمصاريف حجها إلا أنها لا تملك الزوج أو المحرم في أداء فريضة الحج معه. هل يجوز لها أداء فريضة الحج بصحبة عدد محدود من المسلمات أو المسلمات، علما أن الأساليب في هذه اللحظة باتت آمنة، والسفر لم يعد خطيرا كما كان من قبل؟ أم يشترط أكثر منها تأجيل فريضة الحج حتى يتهيأ المحرم لها؟
حكم حج المرأة بدون محرم
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعده وبعد ..
والمصدر الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية أن المرأة لا تسافر بمفردها، بل برفقة رفيقها أو محرمها.
وأصل هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “المرأة لا تسافر”. إلا بمحرم، ولا يدخلها معها رجل إلا برفقة محرم.
وأما عن أبي هريرة، فلا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر نهاراً وليلاً بغير محرم. عن أبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة 48 ساعة إلا برفقة زوجها أو محرمها”. عن ابن عمر: “لا تسافروا ثلاث ليال بغير رفيق محرم معك”.
ويبدو أن الروايات اختلفت بسبب عدم التشابه بين المستجوبين وسؤالهم، فخرج جواباً عليهم، إلا أن أبو حنيفة فضل ابن الأخير عمر، واعتبر أن المحظور لا يحسب إلا في. مسافة التقصير. رواية عن احمد. وتشمل هذه الأحاديث كل رحلة سواء كانت واجبة، كالسفر لزيارة، أو عمل، أو دعوة إلى علم، ونحو ذلك.
أصل هذا الحكم ليس عدم الثقة بالمرأة وأخلاقها كما يتخيل البعض، بل هو احتراز لسمعتها وكرامتها، وضمانة لها من جشع من في قلوبهم مرض، ومن. عدوان المعتدين من ذئاب الشرف وقطاع الطرق خاصة في الظروف البيئية التي لا يسلم فيها المهاجر من عبور الصحراء القاتلة، في وقت لم يعم السلام ولم ينتشر العمران.
ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرما يرافقها في سفر شرعي: واجب أم مرغوب فيه أم جائز؟ كان معها عدد قليل من الرجال الآمنين، أو النساء الموثوق بهم، أو كان الطريق آمنًا.
وقد ناقش الفقهاء هذا الأمر عندما تعرضوا لضرورة نسك الحريم. مع النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن سفر المرأة بغير محرم.
(أ) منهم من تمسك بظاهر الأحاديث السالفة، ومنعها من السفر بغير محرم، وإذا كانت فريضة الحج لازمة، ولم يُستثنى من هذا الحكم إحدى الصور.
(ب) ومنهم من استثنى المسنة التي لم تشتهي، كما روى القاضي أبو الوليد الياجي عن المالكية، وهو توصيف لعامة الناس في المعنى. وذكر ابن دقيق العيد، بمعنى مصلحة الموضوع الأهم.
(ج) ومنهم من يُستثنى من ذلك إذا كانت المرأة مع نساء مؤتمنات. لكن البعض منهم فقط بحرة مسلم ثقة.
(د) ومنهم من يرضى بسلامة الطريق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر ابن مفلح في (العفراء) عنه أنه قال: كل امرأة تحج بأمان بغير محرم، فقال: هذا موجه في كل مسير طاعة … – الشافعي في دافع التطوع. وذكر عنه قليلون من أصحابه وفي كل سفر لا لزوم له كالزيارات والتجارة.
وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في فريضة الحج. وأوضح ذلك بقوله: لأنها تخرج مع السيدات ومع كل من يثق به.
بل قال ابن سيرين: مع المسلم لا بأس به.
قال الأوزاعي: مع قوم عادل.
قال مالك: مع جماعة من النساء.
قال الشافعي: مع المسلمة الحرة المأمونة. وقال بعض أصحابه: وحده الأمن.
قال الحافظ ابن حجر: المشهور عند الشافعية شرط الزوج أو المحرم أو المأمونة. في قوله: يكفي المأمونة. وفي قول نقلته الكرابيسي وصححه في المهذب، تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا.