حكم بيع المصحف وبيعهالقرآن الكريم هو الدستور الشامل الذي يشتمل على جميع التشريعات التي شرعها الله تعالى لعباده المسلمين، وهو المصدر الأول للتشريع في ديننا الصحيح. شروط التداول، وفي مقالتنا اليوم عبر موقع محمود حسونة وسنقف على الحكم في هذه المسألة الشرعية واستبانة هل يجوز بيع المصحف؟ في اقوال العلماء.

حكم بيع المصحف وبيعه

مسموح بيع المصحف وبيعه على الراجح عند العلماءالمصحف كلام الله مكتوب على الورق، وشرائه والاستفادة منه من المباحثات في شريعة الله تعالى في أقصى الحدود، مع بعض الخلاف في حكم بيعه عند بعض المذاهب. الحنابلة. يشتري القرآن بنفسه، فإن كلام الله لا يقدر بثمن من ثمن الأرض والسماء، ولا حرج في أن يشتريه الإنسان ويرفق به.

حكم بيع المصحف إسلام ويب

ورد حكم بيع القرآن في الفتوى رقم 22776 عند علماء المذاهب الأربعة، وكان الحكم كالتالي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما ما يلي: اختلف العلماء في جواز بيع المصحف، فذهب الجمهور إلى جواز بيعه، ومنهم المالكية، والحنفية، والشافعية. إلا أن الشافعية أعلنوا الكراهة فيجوز لهم بيع المصحف وهو مكروه. وذهب آخرون إلى النهي وهو قول الحنابلة. الذي من المرجح أن يقول للجمهور ؛ لأن البيع لا يتم إلا على الورق والحبر وأغلفة المصحف وبيعه جائز.

بيع المصحف عند الحنابلة

لا يجوز بيع المصحف عند الحنابلةوهو مما حرم في أقوالهم، وإن أباحه جمهور العلماء في المذهب الحنفي والمالكي والظاهري، وأجازه الشافعيون بالكراهة فيه، وفي رواية عند بعض الحنابلة. ذهبوا إلى ما أيدته الجمهور الشافعي في جوازه بمكروه، واستدلوا به على ما رواه الصحابي ابن عمر – رضي الله عنه – في تحريم هذا الفعل. شريفًا أو قصد المهنة الذي يهينه.

حكم بيع المصحف للكافر

لا يجوز إطلاقا بيع المصحف إلى كافر. وذلك خشية أن يستهزئ الكافر بكتاب الله ويقابله بالسب فلا يعظمه ولا يحترمه ولا يضعه في مكان قذر أو يرميه في مكان كأي كتاب يلقي به كما هم. لا تسرعوا إلى الطهارة إذا أرادوا القراءة منها، وقد يكون زعمهم كاذبًا في أنهم يريدون التبشير منه. على العكس من ذلك، يجوز للمسلم أن يتلو عليهم من القرآن للوعظ، كما يجوز كتابة الآية التي تحتوي على الوعظ المراد.

بهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي كان بعنوان حكم بيع المصحف وبيعه، وقد علمنا من خلاله حكم هذه المسألة الشرعية في أكثر من أقوال العلماء وأحاديث الفقهاء، كما علمنا بحكم بيعها للكفار.