هل اجازة رسمية في اليمن يوم 11 فبراير 2022 … أعلنت وزارة المنفعة المدنية والتأمينات أن يوم الاحد الموافق 12 فبراير عطلة رسمية لكل موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك بمناسبة العيد الوطني الــ 6 لثورة الــ 11 من شباط .

هل اجازة رسمية في اليمن يوم 11 فبراير 2022

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بان يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بما يختص تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وعبرت وزارة الوظيفة الخدمية المدنية والتأمينات والمؤسسات الموالية لها بتلك المناسبة،عن احر التهاني،واطيب التهاني للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الدولة، وعموم أولاد أهل اليمن في الداخل والخارج بتلك الواقعة الهائلة

 

لائحة العطل الأصلية في جمهورية اليمن

الإجازة أو الأجازة الحكومية هي الفترة التي يتمتع فيها الموظفون والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للجمهورية والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق السكون عن الجهد دون أن يخصم من اجورهم وحقوقهم شيء . الجمعة أجازة أسبوعية في كل شركات الدولة . وفي المدارس التعليمية يوم السبت ويوم الجمعة عطلة دراسية من كل أسبوع . هذه جميع الاحتفالات والأعياد التي يحتفل بها اليمنيون مرة واحدة فى السنةً :

إذا قبِل يوم العُطلة يوم جمعة فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم أحدث من ايام المجهود الآتية للجمعة في الحال، وتعلن وزارة المساندة المدنية عن الاجازات والعطلات الحكومية قبل ميعاد العُطلة بيوم واحد كحد أدنى ويعفى يوم عطلة الخميس من ذاك كونه يوم راحة لبعض الجهات وليس يوم عطلة رسمية كما يوم الجمعة.

تعديلات قانون العمل اليمني

صدرت اليوم ثلاثة قوانين قضت بتصحيح مجموعة من المواد المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وتهدف هذه التعديلات التي أقرها البرلمان إلى تدعيم حقوق المرأة من إذ حقوق الاعتزال وسن الاعتزال وعناية الجوانب المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق الإجازات.
إذ صدر اليوم التشريع رقم (15) لعام 2008م بتعديل الدستور رقم (5) لعام 1995م بصدد الجهد وتعديلاته، قضى بتعديل المادتين (45 و 47) ليصبح نصهما على النحو التالي:
مادة (45) 1 ـ يحق للعاملة الحامل أن تكتسب إجازة وحط بأجر كامل مدتها سبعون يوما.
2 ـ لا يمكن بأي حال من الظروف تشغيل المرأة التي تعمل خلال إجازة الوضع.
3 ـ تعطى التي تعمل الحامل 20 يوما فضلا على ذلك الأيام المنوه عنها في الفقرة (1) وهذا في الحالتين التاليتين:
أ ـ إذا كانت الإنجاب متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب ـ إذا ولدت توأم.
4 ـ لا يمكن بأي حال من الأوضاع فصل المرأة العاملة طوال تمتعها بإجازة الشأن.
مادة (47) على صاحب الشغل الذي يوظف سيدات في العمل أن ينشر في مقر بديهي بموضع الشغل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص موضع للنساء لأداء التضرع وقضاء أوقات السكون المحددة في الدستور.
كما أمر بإلحاق مادتين جديدتين برقم (47 متكرر، 84 متكرر) إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بصدد الجهد وتعديلاته يكون نصهما كالتالي:
مادة (47 متكرر) على أصحاب الجهد اتخاذ الاحتياطات الأساسية لتأمين العاملة الحامل من أي مخاطر قد تكون السبب في الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض ومثال على ذلك حمايتها من:
1 ـ مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات المؤذية والخطرة.
2 ـ مخاطر الاهتزازات والضجيج.
3 ـ أخطار ازدياد أو نقص الضغط الجوي.
مادة (84 متكرر) يعطي العامل أو التي تعمل في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لوقت شهر بأجر كامل، ولا تخصم تلك الفترة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأكبر في حياتهما.
مثلما صدر اليوم الدستور رقم (16) لسنة 2008م بتعديل الدستور رقم (26) لسنة 1991م بما يختص التأمينات الاجتماعية.
قضت المادة الأولى منه بتنقيح توضيح مفهوم سن التقاعد الواردة في المادة (2) من القانون رقم (26) لعام 1991م فيما يتعلق التأمينات الاجتماعية ليصير نصه كالتالي:
(سن التقاعد: هو السن الذي يحال على إثره المؤمن فوق منه أو المؤمن فوقها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى وصل المؤمن فوقه أو المؤمن أعلاها سن الستين، واختيارياً إذا بلغت المؤمن فوق منها سن الخامسة والخمسين).
ووجهت المادة الثانية بتقويم العبارة (1) من المادة (51) من القانون رقم (26) لعام 1991م بما يختص التأمينات الاجتماعية ليغدو نصه كالتالي:
مادة (51) 1 ـ الوصول إلى المؤمن فوقه أو المؤمن أعلاها سن (60) عاما على ألا تقل فترة الاشتراك في توفير الحماية عن (180) اشتراكا كل شهر أي (15) خمسة عشر سنة.
كما حكمت المادة الثالثة من الدستور بتنقيح البند (1) من العبارة (أ) من المادة (57) من التشريع رقم (26) لسنة 1991م بصدد التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي:
مادة (57) أ ـ تؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت فترة اشتراك المؤمن فوقه في توفير الحماية سنة فأكثر وذلك في الأوضاع الآتية:
1 ـ استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو المتوفى زوجها أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك بشرط ألا يكمل الصرف للعديد من المرات واحدة.
ووجهت المادة الرابعة بإلحاق مادة حديثة برقم (64 متكرر) إلى التشريع رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ويكون نصها على النحو التالي:
مادة (64 متكرر ) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب حتّى لا يجوز للرجل الجمع بين معاش زيادة عن زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش واحدة من الزوجات فقط.
في حين قضت المادة الخامسة بإلغاء العبارة (4) من المادة (76) من القانون رقم (26) لعام 1991م بصدد التأمينات الاجتماعية.
وصدر اليوم التشريع رقم (17) لعام 2008م بتصحيح القانون رقم (25) لسنة 1991م بخصوص التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
حكمت المادة الأولى منه بتصحيح المادة (20) من التشريع رقم (25) لعام 1991م بما يختص التأمينات والمعاشات وتعديلاته ليصير نصها على النحو التالي:
مادة (20) يكون الاعتزال إلزاميا في الحالات الآتية:ـ
أ ـ الوصول إلى المؤمن أعلاه سن (60) عاما للرجل والمرأة، واختياريا للمرأة عند سن (55) عاما.
ب ـ تشطيب المشمولين بأحكام هذا الدستور فترة منفعة فعلية قدرها (35) عاما كاملة.
بينما حكمت المادة الثانية من القانون بإلحاق مادة عصرية برقم (ستين مكرر) إلى الدستور رقم (25) لسنة 1991م بصدد التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو القادم:
مادة (60 مكرر) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فحسب.