قانون الطفل في مصر، فالأطفال هم جيل المستقبل، وهم حماة الوطن بعد ذلك، ويجب حمايتهم من كل الأخطار التي قد يتعرضون لها، ووضع القانون المصري مجموعة من القوانين الموضوعة . للحفاظ على حقوق الطفل المصري.

من يمكنه حماية حقوقهم من المسئولين عنهم بأنفسهم بأخذ حقوقهم، وفي هذا المقال سنتعرف على قانون الطفل المصري وماهي مواده بكل تفاصيله، فتابعونا.

حقوق الطفل في القانون المصري وقانون الطفل في مصر

الباب الأول

  • أحكام المادة الأولى: تحمي الدولة الطفولة والأمومة اللتين يمكنهما رعاية الأبناء.
  • والتي يمكن أن تستند إلى تهيئة الظروف المناسبة لنموها السليم من جميع الجوانب.
  • وذلك من خلال الإطار العظيم لحرية الإنسان وكرامته.

أنظر أيضا: بحث القانون العام والشعبي مع المراجع

الموضوع الثاني

  • يمكن توضيح أن الطفل موجود في منطقة رعاية خاصة تنص على هذا القانون.
  • لأن كل طفل لم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة كاملة، ويمكن التحقق من عمر الطفل من خلال شهادة ميلاده أو حتى بطاقته الشخصية، أو من خلال أي وثيقة رسمية.

المادة 3

  • تم إنشاء هذه المادة لحماية الطفل المصري، والعمل على المصالحة كأولوية في جميع القرارات.
  • أو الإجراءات التي قد تكون متعلقة بالطفولة، سواء تم تصدير هذا الطرف أو بشكل مباشر.

المادة 4

  • من خلال هذه المادة التي تنص على أنه لا يجوز أن ينسب الطفل إلى أي شخص آخر غير والديه، وأن التبني محظور.
  • بخصوص المادتين الخامسة والسادسة من قانون الطفل: تنص هاتان المادتان على أن لكل طفل الحق في ذلك
  • أن تكون له كافة حقوق اكتساب الجنسية وفق أحكام قانون الجنسية المصري.

المادة السابعة

  • هذه المادة هي إحدى المواد التي تنص على أن لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق التشريعية.
  • ولا سيما الحق في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه والاعتناء بأمواله وفق قانون الأحوال الشخصية.

الفصل الثاني

  • في التوليد.

المادة الثامنة

  • قد تنص هذه المادة على أنه لا يحق لأي شخص غير طبيب مزاولة مهنة التوليد مهما كانت صفته بشكل عام أو خاص.
  • هذا لمن تم تسجيل أسمائهم في سجلات القابلات أو القابلات في وزارة الصحة.

المادة 9

  • بخصوص هذه المادة من قانون الطفل في مصر، قد يكون من الضروري لكل من لديه رخصة لمزاولة مهنة التوليد.
    • أن يتم إخطار وزارة الصحة بخطاب مسجل بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير.
  • لأن وزارة الصحة سمحت بشطب اسمه من السجل خارج تسجيل اسمه إذا أبلغ وزارة الصحة بعنوانه.
    • وذلك مقابل رسوم إعادة القيد التي قد تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتجاوز عشرة جنيهات.

شاهدي أيضاً: متى تخضع نفقة الأطفال للقانون المصري

المادة 10

  • يجوز أن تنص هذه المادة من قانون الطفل على أن كل من لديه ترخيص بمزاولة مهنة التوليد يجب أن يلتزم بممارسة هذه المهنة في جميع الواجبات التي يجوز إعفاؤها بقرار من وزير الصحة، إذا لم يكن ذلك ممكنا. أن يخضع للمسؤولية التأديبية.
  • يجوز بقرار من المحافظ تشكيل مجلس تأديبي في كل محافظ يرخص لهم فيه بمزاولة مهنة التوليد باستثناء جميع العاملين في الهيئة الإدارية.
    • ويتم ذلك من خلال رئاسة مدير الشؤون الصحية المختص وعضوية طبيب من إدارة رعاية الأمومة والطفولة وعضو إدارة الشؤون القانونية للمدير.
  • وفي الوقت نفسه، يحق لمجلس التأديب اتخاذ قرار بشطب اسم المرخص له من السجل.
    • أو يحرم من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
    • وذلك لأشياء قد تؤثر على سمعة أو كفاءة مهنته، أو أي مخالفة قد تكون لها علاقة بممارسة المهنة.

المادة الحادية عشرة

  • كما يجوز أن تنص هذه المادة على حق الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التوليد بتقديم شكوى ضد القرار الصادر عن مجلس التأديب بالترخيص لها.
    • من تم التطرق إليه في هذه المادة السابقة بشطب اسمه أو منعه من مزاولة المهنة.
    • وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بخطاب مسجل.
  • يفصل في الشكوى مجلس يصدرها بتشكيل مجموعة قرارات من وزير الصحة.
    • ويقودها أحد رؤساء الدوائر المركزية بوزارة الصحة.؟
    • أو من ينوب عنه ومن مديرين عامين للوزارة أحدهما مدير عام الشؤون القانونية.

المادة 12

  • قد تنص هذه المادة على الاحتفاظ بتقرير من إدارة الصحة المختصة بشطب اسم الشخص المرخص له بمزاولة المهنة من السجل.
  • إذا ثبت أنه في حالة صحية قد لا تسمح له بالاستمرار في مزاولة مهنته.

المادة الثالثة عشرة

  • كما يجوز أن تنص هذه المادة على أن كل من يمارس مهنة التوليد قد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
  • وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو هاتين العقوبتين معا، ويعاقب كل من يخالف هذه القوانين على الفور.
  • الفصل الثالث: في تسجيل المواليد:

المادة 14

  • يمكن من خلال هذه المادة النص على وجوب الإعلان عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الميلاد.
    • يجوز أن يكون الإخطار بالصيغة المعدة لذلك إلى مكتب الصحة بالمكان الذي تمت فيه الولادة.
  • كما يجب على عمدة المنطقة إرسال جميع الإخطارات إلى مكتب الصحة أو هيئة الصحة في غضون سبعة أيام من تاريخ الإخطار بالولادة.
    • على مكتب الصحة إرسال الإخطارات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بقيده في سجل المواليد.

مادة 15

  • وفي الوقت نفسه، فإن الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن الإبلاغ عن الولادة هم: والد الطفل، إن وجد.
    • والدة الطفل ما دامت تثبت العلاقة الزوجية وفق اللائحة التنفيذية.
    • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي توجد بها الأقسام، وكذلك العمدة أو الشيخ.
  • المادة السادسة عشرة: يجب أن يتضمن الإشعار البيانات التالية: يوم وتاريخ الميلاد.
    • جنس الطفل: ذكر أو أنثى، اسمه الأول والأخير، الاسم الأول والأخير للوالدين، جنسيتهما، دينهما، محل إقامتهما، مهنته.
    • مكان قيدهم إذا كان المبلغ معروفاً وأي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه باتفاق وزير الصحة.

مادة 17

  • جزء من هذه المقالة، يمكن ملاحظة أن المسجل المدني سيصدر شهادة الميلاد بالشكل الذي يعده بعد تسجيل الواقعة.
  • يجوز أن تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
  • يمكن إعطاء شهادة الميلاد مجانا لأسرة المولود بعد التحقق من ولادته.
  • ولتحديد اللائحة التنفيذية للأفراد الآخرين الذين يمكن تسليمهم شهادة ميلاد.

أنظر أيضا: قانون حضانة الأطفال بعد الطلاق

مادة 18

  • يجوز النص في هذه المادة على أنه إذا مات المولود قبل الإعلان عن تاريخ ولادته وجب الإعلان عن ولادته قبل وفاته.
    • أما إذا ولدت ميتة بعد الشهر السادس من الحمل فيقتصر الإخطار على وفاتها فقط.
  • وفي الوقت نفسه، إذا حدثت الولادة أثناء السفر للخارج، فيجب إبلاغ أقرب قنصلية مصرية في المنطقة.
    • أن يتوجه المسافر إلى السجل المدني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوصول.