هل يجوز الصلاة مع نقص الإفرازات البنية بعد الحيض؟ موقع Maqal.com تحدث إليكم اليوم عن هذا، وهل هذه الدم تحسب من دم الحيض؟
وهذا سؤال يربك كثير من النساء في معرفة هل صلاتهن صحيحة أم باطلة، فالصلاة بهذه الأسرار البنية لا تصح، أو أنها أمر طبيعي لا يتعارض مع الصلاة.
تعريف الحيض
الحيض هو الدم الذي يتدفق من خارج رحم المرأة بعد سن البلوغ في صحتها دون مرض وفي أوقات معينة.
ولا تنسي قراءة مقالنا عن: علاج الإفرازات البنية بعد الحيض
ظروف الدورة الشهرية
دم الحيض هو الحيض إذا خرج من بطن المرأة بغير سبب، سواء كان مرضا أو ولادة، ولم يكن قبل ذلك نصاب الطهارة، ونصاب الطهارة خمسة عشر يوما.
لون دم الحيض
- ألوان دم الحيض هي الأسود والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، والأصفر كالقيح والبني كالماء الموحل.
- لا تعتبر البقع الصفراء والبنية طمثًا إذا حدثت أثناء الحيض، وتعتبر حيضًا إذا حدثت أثناء الحيض.
أصبحت فترات الحيض أقصر
أقل مدة الحيض يوم وليلة، ومعدل الحيض ستة أو سبعة أيام، ومعظم أيام الحيض خمسة عشر يوماً ولياليها.
حكم الحيض في الشرع
- هل تجوز الصلاة إذا خرجت إفرازات بنية بعد الحيض؟ تقول دار الافتاء: إذا نزل الدم من المرأة أثناء فترة الحيض، مهما كان لونه، فهو حيض، أحمر، أصفر، أو بني.
- كل هذه الألوان تعتبر من ألوان دم الحيض، ولذلك يجب على المرأة أن تتوقف عن كل ما يحرم على المرأة أثناء الحيض كالصوم أو الصلاة أو لمس القرآن أو الزنا.
- ويبقى الحال هكذا حتى تنقضي الحيض وتغسل المرأة منه.
- علامتان على انتهاء الحيض هما:
- يتم تجفيف المهبل من الدم عندما يكون القطن نظيفًا وخاليًا من الدم.
- الإفرازات البيضاء تشبه الجير الرطب، وهذه الإفرازات دليل على انقضاء الحيض أكثر من جفافها.
- فإذا ظهرت هاتان العلامتان تنتهي فترة الحيض، ويجب على المرأة أن تغتسل وتعود إلى حياتها الطبيعية، وتفعل لها ما يحرمها.
- على الأرجح، سينتهي الحيض بعد خمسة عشر يومًا للمرأة التي لا تستطيع التعرف على نهاية دورتها.
- وإذا تجاوزت الحيض خمسة عشر يوماً، تتوضأ المرأة وتعتبر تجاوز هذا الوقت استحاضة، وتعود إلى ما يحرم عليها من الصلاة أو الصوم أو الجماع.
- كما تقول دار الافتاء أن على المرأة أن تعلم ما تحتاج إلى معرفته عن الحيض وأحكامه.
- وعلى وليه أن يعلمه ما سيعلمه إياه في هذا الأمر.
- والمرأة إذا كانت تجهل شيئاً عنها، فإنها تخرج وتسأل العلماء.
- ويحرم على وليه أن يمنعه من السؤال إلا إذا أجاب على سؤاله فلا يخرج ويسأل.
كما ستتعرف على: حكم الصيام مع الإفرازات البنية
هل يجوز الصلاة مع نقص الإفرازات البنية بعد الحيض؟
- وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عندما سئل: هل تجوز الصلاة إذا خرجت إفرازات بنية بعد الحيض؟
- أن إذا نزل الدم البني قبل الحيض فهو حيض، والصلاة باطلة.
- أما إذا أنزل بعد المدة المقررة من الحيض، وهي 15 يوماً، فإنه لا يعتبر حيضاً، بل هو استحاضة، وتجوز الصلاة مع الوضوء عن كل صلاة مفروضة.
- كما قال د. أحمد ممدوح مدير البحوث الشرعية بدار الافتاء عندما سئل: هل تجوز الصلاة عند خروج إفرازات بنية اللون بعد الحيض؟
- وإن استمر الدم، فهو حيض، ما لم يتجاوز الحيض المعلوم.
- وأكد أيضا عندما سئل: هل تجوز الصلاة إذا كان هناك إفرازات بنية بعد الحيض؟
- إذا كانت المرأة لا ترى إفرازات بيضاء أو جفاف في الدم، ولم يمر أقصاها طمث وهي 15 يوماً.
- ما زلن حائضات ولا يصلين.
- أما إذا استمرت هذه الإفرازات الدموية أو البنية بعد انقضاء أقصاها فترة الحيض وهي 15 يوماً.
- وهي الاستحاضة ويجب على المرأة أن تغتسل وتصلي.
تأمر الإفرازات البنية بعد الحيض
في هذا الأمر، هل تجوز الصلاة عند خروج إفرازات بنية بعد الحيض؟ اختلف العلماء وينقسمون إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول
- يقال: إن الإفرازات مهما كان لونها أحمر أو أصفر أو عكرة، حتى لو كانت قبل الحيض أو في آخر أيام الحيض، تعتبر حيضا.
- وهم لا يتعرفون على طهارة المرأة إلا إذا كانت شرجها جافة تمامًا، ويؤخذ القطن من شرج المرأة، جافًا ولا دمًا، ويخرج إفرازات بيضاء.
- يمثل هذا الاتجاه الأول القضاة القدامى وعلى رأسهم الأمة الأربعة، لكن هناك فرقًا داخل المذهب الحنفي.
- ومعظم الفتاوى الصادرة اليوم على نفس المذهب.
الاتجاه الثاني
- وهذا الميل لا يعترف بأن هذه الإفرازات ناتجة عن الحيض، سواء جاءت قبل الحيض أو في نهاية الحيض.
- إنهم يتعرفون فقط على الدم الأسود، الذي يتميز برائحته وتماسكه الكثيف.
- لذلك فإن هذه الإفرازات لا تعتبر من الحيض، والمرأة أثناء إنزالها طاهرة وعليها الصلاة.
- وفضل هذا الاتجاه ابن حزم والشوكاني وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة.
اقرأ من هنا عن: ما هي النجاسات المبطلة للصلاة؟
وعلى هذا نبين جواب السؤال: هل تجوز الصلاة إذا خرجت إفرازات بنية بعد الحيض؟.
يختلف الأئمة، فمنهم من يقول بالجواز، ومنهم من يقول: لا يجوز، كما أوضحنا من قبل بحيث يختار كل شخص ما يناسبه.