تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين حكمه .. يجوز تعجيل الفطر قبل يوم الفطر . وقد جوزه الشافعي من أول رمضان، وجوزه الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدن الراهن وصرح الكرخي من فقهاء الحنفية وأحمد بن حنبل : لا تقدم على وقت وجوبها سوى ما يغتفر كيوم أو يومين . وقال مالك والناصر والحسن بن زياد : لا يمكن التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت . وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلى الزكاة أكثر قربا . وحكى الإمام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل.
تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين حكمه
يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها، وبوقت التعجيل ثلاثة قمته :
الأضخم: وهو الصحيح ما عليه المتابعين: يجوز في جميع رمضان، ولا يجوز قبله .
( والـ2 ) : يجوز حتى الآن طلوع صباح اليوم الأضخم من رمضان وبعده إلى نهاية الشهر، ولا يمكن في الليلة الأولى ; لأنه لم يبدأ في الصيام .
( والـ3 ) : يجوز في كل السنة، حكاه البغوي وغيره، واتفقت مقالات الشافعي والأصحاب : إلى أن الأجود أن يخرجها يوم العيد قبل الذهاب للخارج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها ذات يوم العيد كله، وأنه لا يمكن تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها يوم بعد غد العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن : إنها قضاء، لكن قالوا : يأثم ويلزمه إخراجها وهيئته : أنها تكون تأدية، والفرق : أن زكاة الفطر مؤقتة بوقت محصور ففعلها خارج الزمان يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في المصطلح، وهو إجراء العبادة في أعقاب وقتها المقيد، بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود.
وقال الإمام ابن قدامة في المطرب :
وإن رِجل زكاة الفطر قبل ذلك بيوم أو 48 ساعةٍ، أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين، لا يمكن أكثر من هذا . وصرح ابن عمر : كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو 48 ساعةٍ وصرح بعض أصحابنا : يجوز تعجيلها من في أعقاب نصف الشهر، مثلما يجوز تعجيل أذان الصباح والدفع من مزدلفة في أعقاب 1/2 الليل . وتحدث أبو حنيفة : ويجوز تعجيلها من أول الحول ; لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال . وصرح الشافعي : يجوز من أول شهر رمضان ; لأن مبرر الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين، جاز تعجيلها، كزكاة الثروة حتى الآن ملك النصاب .
وعن نافع، عن ابن عمر، أفاد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به، فيقسم – أفاد يزيد أظن : ذلك يوم الفطر – ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ” . والأمر للوجوب، ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد، وعلة وجوبها الفطر ; بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب، والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الزمان . فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز ; لما روى البخاري، بإسناده عن ابن عمر، قال : إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان . وقال في آخره : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها بذلك القدر لا يخل بالمقصود منها، فإن الواضح أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه، ولأنها زكاة، فجاز تعجيلها قبل وجوبها، كزكاة الملكية