زكاة الفطر نقود ام حبوب … تجب زكاة الفطر بدخول صباح يوم العيد لدى الحنفية، بينما يشاهد الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس أحدث يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين لقول ابن عمر -رضي الله سبحانه وتعالى تعالى عنهما-: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ”.

زكاة الفطر نقود ام حبوب

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح لدى الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية- وفي وجه لدى الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

أما عن إخراجها بالتكلفة فيرى السادة الحنفية أنَّ اللازمَ في صدقة الفطر 1/2ُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تتخطى أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص فوقه من إذ إنه ملكية متقوم كليا لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يمنح عن جميع هذا الثمن دراهم, أو دنانير, أو

 

فلوسًا, أو عروضًا, أو ما شاء.
صرح الإمام السرخسي في “المبسوط” (3/ 107- 108): “فإن أعطى ثمن الحنطة جاز عندنا; لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالتكلفة كما يحصل بالحنطة, وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- لا يمكن, ومنشأ الجدل في الزكاة، وكان أبو بكر

الأعمش -رحمه الله سبحانه وتعالى- يقول: أداء الحنطة أجدر من تأدية السعر; لأنه أكثر قربا إلى امتثال الشأن وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه, وكان الفقيه أبو جعفر -رحمه الله سبحانه وتعالى- يقول: تأدية القيمة أسمى; لأنه أكثر قربا إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يفتقر إليه, والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأن البياعات في ذاك الزمن بالمدينة يكون بها فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود, وهي أعز الأموال فالأداء منها أجدر”.اهـ.

وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، من ضمنهم: الحسن البصري إذ روي عنه أنه صرح: “لا بأس أن تعطى

الدراهم في صدقة الفطر”، وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير أفاد: سمعت أبا إسحاق يقول: “أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بثمن القوت”، وعمر بن عبد العزيز، فعن وَكِيع عن قُرّة أفاد: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: “1/2 صاع عن كل إنسان أو سعره 1/2 درهم”، وقد روى تلك الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في “المصَنَّف” (2/398 )

وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق ابن راهويه، وأبو ثور، سوى أنهما قيدا ذاك بالضرورة، مثلما ذكره الإمام الذري في “المجموع شرح المهذب” (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والهيئة الراجحة إذ يقول في “مجموع الفتاوى” عن إخراج الثمن في الزكاة والكفارة ونحو ذاك (25/ 82- 83): “والأظهر في ذاك أن إخراج السعر لغير عوز ولا هيئة راجحة محظور منه..

وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو الإنصاف فلا شقاء به”.اهـ.

كما أن القول بإجزاء إخراج السعر في زكاة الفطر حكاية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في “الإنصاف” (3/ 182).
والذي نختاره للفتوى في ذلك العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وذلك هو مذهب الحنفية، وبه الجهد والفتوى يملكون في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، مثلما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مر. والله عز وجل أعلم