منجزات ثورة 14 تموز 1958 PDF … لا يوجد شك أن الشركات النفطية الأجنبية كانت تمتع هي وحدها لاغير بحق تنقيب وإنتاج وتصدير البترول في جميع الأراضي العراقية تقريباً، سوىّ أن تلك الشركات لم تقم بأجراء المشروعات الاستثمارية الضرورية لاكتشاف وتحديث جميع حقول النفط العراقية، حيث أن استثماراتها كانت مقتصرة على عديدة أنحاء صغيرة لاتتجاوز نسبتها(0.5 % ) من مجموع الأراضي التي كانت أسفل تصرفها.
منجزات ثورة 14 تموز 1958 PDF
كما إنها كانت تقوم بتحديد اتجاه سياستها الإنتاجية، بهدف تحجيم أو تصعيد وتائر العوائد النفطية، وبما يؤمن إبقاء الضغط الاستثماري والسـياسي الخارجي على البلد بغض البصر عن طبيعة هذه الجمهورية.
ونظراً لأهمية القطاع النفطي في الاستثمار العراقي اتخذت السُّلطة العراقية أثناء تلك المرحلة غفيرة ممارسات كانت ترى ان بموجبها تعزيز لمكانة القطاع النفطي، وأكثر أهمية تلك الممارسات مايأتي:
أكملت السُّلطة في عام 1958م الامتياز الممنوح لمنشأة تجارية نفط خانقين وتولت بشخصها مباشرة عملية إصدار البترول في هذه الحقول
وأسست لها (منفعة حقول بترول خانقين) والحقتها بالهيئة العامة لشؤون البترول . في سنة 1953م كانت إدارة الدولة العراقية في فترة حكم دولة العراق الملكي قد اشترت جميع ممتلكات شركة بترول خانقين، وفي مقابل ذلك تعهدت المنشأة التجارية المذكورة بأن تقوم بعملية التكرير والتقسيم نيابة عن الحكومة محفل أجر سنوي مقطوع
في سنة 1959م تولت هيئة البترول الحكومية إدارة مصفى الوند في خانقين.
أتمت السُّلطة في سنة 1959م وكالة المنشأة التجارية الخاصة بتوزيع البضائع النفطية للاستهلاك الإقليمي، وأسست (مصلحة تجزئة البضائع النفطية) لتقوم بإدارة عملية التجزئة.
توسيع الطاقة الإنتاجية في مصفى الدورة بإضافة وحدات عصرية، ومد خط أنابيب من حقول نفط خانة في خانقين الى مصفى الدورة، ليقوم بتصفية النفط الخام الفائض عن طاقة مصفى الوند.
مثلما عمدت السُّلطة العراقية في سنة 1961م على إنتاج قانون تكليف مناطق استثمار النفطرقم ثمانين لسنة 1961م والذي أعتبر أبرز إنجاز قد تحقق في تلك المرحلة، والذي بموجبه حددت الأراضي التي يحق لجميع مؤسسة من المؤسسات الأجنبية التي تعمل في جمهورية العراق الاحتفاظ بها
أتى في الأسباب الموجبة لإصدار هذا الدستور (صدر هذا القانون نظراً لعدم رد فعل المؤسسات لحق العراق القانوني العادل بواسطة محادثات المباشرة معها مما استوجب الأخذ بمبدأ استثمار الأراضي المشمولة بمنطقة الامتياز والتي لم تشغلها المؤسسات صاحبة الامتياز).
وبالتالي فان التشريع رقم (ثمانين)،كان هو بمثابة استعادة لنحو (99.5 % ) من الأراضي العراقية البالغة مساحتها(438446) كم2، والتي بقيت أسفل إجراء الشركات النفطية الأجنبية بلا استثمار ولمدة تعدت ٍ30 عاما الاّ أن ذلك القانون لم يمس المناطق المستثمرة حقاًَ من قبل الشركات المشار إليها
وهي أنحاء تتضمن على احتياطي عظيم من النفط يؤمن لتلك المؤسسات استمرار انتاجها مع التزايد والتمدد في ذلك الإصدار بمقدار ضخمة ولمدة طويلة،بل اقتصر المسألة على محاصرتها ليس إلا في المناطق التي يشطب أستخراج النفط منها وجر جميع الأراضي المشمولة بمناطق الأمتياز الفائتة وغير المستثمرة من تاريخ صدور ذلك التشريع.
وبعد صدور التشريع رقم (80) قدمت الشركات النفطية الأجنبية دليلاً على قدرتها في استخدام سياسات الإصدار والتسعير بهدف احتواء الدول المنتجة واستغلال حاجتها الى العوائد النفطية لتمويل انجازاتها الوفيرة وتأكيد شرعيتها الثورية على النطاقين السياسي والاجتماعي
ومن ثم تفوقها في ابقاء الجمهورية الوطنية الجديدة ضمن سياق الوظائف المحددة لها في الإطار الاقتصادي الدولي. وبالتالي فقد وقفت على قدميها هذه الشركات بتخفيض مقادير صعود الأنتاج في جمهورية العراق إذ وصلت (4.7 % ) لاغير في الفترة (1961-1971م) بدل(11-12 % ) في الدول المتاخمة .
واستكمالا للقانون رقم (ثمانين)، شرعت إدارة الدولة العراقية دستور إنشاء مؤسسة البترول الوطنية العراقية في ثلاثين أيلول 1962م، كشركة ذات شخصية معنوية وتستمتع بأهلية اداء كاملة. لتقوم بتحسين التصنيع النفطية في العراق على يد استثمار الأراضي غير المستثمرة ومزاولة متباين المبادرات النفطية ضِمن جمهورية العراق وخارجه. بصورة على الفور أو عن طريق التعاون والمساهمة مع المؤسسات والمؤسسات الأخرى الوطنية والأجنبية،عدا ماهو مخصص لشركات البترول الأجنبية بمقتضى الدستور (80) لعام 1961م.
ولتقوم ايضاً بممارسة غير مشابه الأنشطة النفطية في نطاق دولة العراق وخارجه وبصورة على الفور، أوعن سبيل التعاون المشاركة مع المؤسسات والمؤسسات الوطنية والأجنبية الأخرى.
الاّ ان إدارة الدولة العراقية، ومن أجل عجزها وعدم مقدرتها الفعلية على استثمار الحقول النفطية، دخلت في عام 1964م بمفاوضات قريبة العهد مع الشركات النفطية الأجنبية الفائتة، وانتهت في عام 1965م بمسودة اتفاق ينص على استثمار الأراضي التي استرجعتها السُّلطة بموجب الدستور رقم (ثمانين)
بصيغة مشاركة تكون حصة الحكومة العراقية فيها (35 % ) مقابل (65 % ) للشركات. الاّ انه وأمام الضغوط السياسية الداخلية الداعية الى عدم التساوم على تطلعات لعراق نظير الزيادة في العوائد النفطية
اضطرت إدارة الدولة العراقية الى التقهقر عن مسودة اتفاقية شركة بترول بغداد مع مؤسسة بترول دولة العراق. وخلالها عزمت السُّلطة الأستمرار بتمويل الموارد المادية من التدابير التنموية الى الميزانيات الاعتيادية وعلى النحو الذي الحق أضراراً جسيمة بعملية الإنماء نتيجة التلكؤ في تطبيق العدد الكبير من المشاريع الهامة
وأضافة الى هذا فأن سياسات التسعير في توجهاتها العامة لم تخرج عن سياسات الأنتاج، فبعد أن كانت الأسعار تحدد قبل إستحداث ممنهجة الأوبك في عام 1960م على أسس قواعد تنفرد المؤسسات صاحبة الأمتياز بتحديدها وتطبيقها، صرت التكاليف في المدة اللاحقة لسنة 1960م تحددعلى أساس مبدأ المساومة بين الشركات والمنظمة المذكورة.