هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟ زكاة الفطر هي الزكاة التي يخرجها المسلمون في آخر شهر رمضان المبارك، وتصرف للمحتاجين والفقراء ومن جعلوا العلماء ينفقون عليها. الفطر؛

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟

يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر إذا دعت الحاجة إلى تحويلها. وهذا جائز لمصلحة مشروعة. إذا نقلت إلى بلد يكون فيه أقارب المكلف في حاجة، أو بلد أشد حاجة أهله، أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك، ويبقى الأصل أن الزكاة تنفق على ذلك. فقير البلد الذي يوجد فيه المال، ولا يُعطى إلا لمن ظهر إسلامه بوضوح، وكلما زاد الفقير والمحتاج وزاد التقوى والطاعة. إنه أفضل من غيره.

وقد ورد حديث في السنة النبوية يستدل به العلماء على صحة هذا العمل، وحديث قبيسة بن مخارق – رضي الله عنه – فيقول:

“تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فأتَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أسْأَلُهُ فيها، فقالَ: أقِمْ حتَّى تَأْتِيَنا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لكَ بها، قالَ: ثُمَّ قالَ: يا قَبِيصَةُ، إنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ له المَسْأَلَةُ حتَّى يُصِيبَها، ثُمَّ يُمْسِكُ، ورَجُلٌ أصابَتْهُ جائِحَةٌ اجْتاحَتْ مالَهُ، فَحَلَّتْ له المَسْأَلَةُ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِن عَيْشٍ -أوْ قالَ: سِدادًا مِن عَيْشٍ- ورَجُلٌ أصابَتْهُ فاقَةٌ حتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوِي الحِجا مِن قَوْمِهِ: لقَدْ أصابَتْ فُلانًا فاقَةٌ، فَحَلَّتْ له المَسْأَلَةُ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِن عيش – أو قال: دفع النفقة – ما هو غير ذلك – يا قبيصة – ظلم، وصاحبها يأكلها ظلما.[2]

والدليل على الحديث أن الصدقات كانت تخرج من خارج المدينة، وأنها أعطيت لفقراء المدينة، والله أعلم.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغائب؟

ذهب بعض العلماء من فقهاء المالكي إلى وجوب الزكاة على الغائب الحاضر والمغيب الحي، وإذا ترك هذا الحي الغائب مالاً فيجوز لوليه دفعها له. جاء في شرح الشيخ الدردير الكبير بحاشية الدسوقي عليه وهو من كتب الفقه التي أقرها المالكيون:

(ولا تسقط الزكاة) أي المحبة والثمر (وبعد، ودين الدين)، أي بأسبابها (أو) في سبب (الخير). وفي هذا الصدد يعلق الدسوقي: “(قَوْلُهُ لِحَمْلِهِ عَلَى الْحَيَاةِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا فُقِدَ أَوْ أُسِرَ وَأُخْرِجَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ أَوْ حَرْثِهِ وَهُوَ مَأْسُورٌ أَوْ مَفْقُودٌ فَإِنَّهَا تُجْزِي وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ نِيَّتِهِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْمُخْرِجِ تَقُومُ مَقَامَ نِيَّتِهِ”، الله اعلم.[5]

متى يتم إخراج زكاة الفطر؟

وفي الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر تطهيرًا للصائم من لغة الكسل والفحش وغذاء للمحتاجين. ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة صدقة. وكذلك يروي ابن عمر – رضي الله عنهما -: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فتح صدقا، أو إشاعة من الصالحين على العبد والحرية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وهو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو واحد.

 

ويظهر من الحديثين أن موعد صدقة الفطر هو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فمن أداها بعد الصلاة تحسب صدقة لا زكاة. أهل إلى صلاة العيد.

ودليلهم حديث ابن عمر قال فيه: “وكانوا يعطون يوم أو يومين قبل الإفطار.” وحديث نافع مولى ابن عمر قال فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: “كان يرسل زكاة الفطر لمن تؤخذ معه قبل الفطر بيومين أو ثلاثة”. بينما ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يمكن إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والله أعلم.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للصغير؟

قال العلماء: يجوز إخراج زكاة الفطر على الولد الصغير ؛ لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنها تخرج عن المسلم كبارا وصغارا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر تطهيرًا للصائم من الكسل والفحش، وغذاءً للمحتاجين. ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة صدقة.

قال الإمام الخرقي رحمه الله: “وعليه أن يأكلها عن نفسه وأهله، إذا كان له أكثر من قوت يومه وليله”. وكذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فتح صدقا، أو إشاعة بر على العبد والحرية، ذكرا وأنثى، وصبيًا وكبيرًا. وهو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الأكبر، أي أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراج زكاة الفطر لأهل المسلمين إذا وجد ما يدفع لهم.

وإن لم يجد كل من ينفق عليهم، فليبدأ بنفسه، فمن تبعه في وجوب النفقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ابدأ بروحك، وصدقها، وإذا كان هناك شيء جيد، فعائلتك جيدة. الله اعلم.

حكم إخراج زكاة الفطر

دفع قيمة زكاة الفطر – أي دفع المال بدلاً من الطعام – جائز عند كثير من العلماء مثل الإمام أبو حنيفة والإمام سفيان الثوري والإمام البخاري صاحب الصحيح المشهور. أقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة:

  • الأول قول جمهور الحنابلة والمالكية والشافعية: هذه تمنع القيمة من أن تكون ناتجة على الإطلاق.
  • والثاني قول الإمام أبي حنيفة ومن اتفقوا معه: قالوا: يجوز إخراج القيمة أصلا.
  • والثالث قول ابن تيمية ومن يتفق معه: قال: الموضوع مفصل. وإذا اقتضى الحال إخراج زكاة الطعام، فالطعام أنسب، وإذا اقتضى إعطائه مالاً، فاللحق به المال، وقال: (أجاز أحمد هذا الجواز)، والله أعلم