الحجاب تاج على رأس كل مسلمة. وهو واجب فرضه الله عز وجل على المسلمات، ولذلك لا بد من معرفة شروط الحجاب التي تزيد من قربنا من الله تعالى. نناقش في هذا الموضوع أحكام ستر الوجه للمرأة.
ويرى معظم المفسرين على ما صادفته من كلامهم أن حجاب المرأة المسلمة يشمل تغطية الوجه، وذلك في تفسيرهم لقول الله تعالى. [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا] {الأحزاب: 59}.
-
قال الطبري:
لا يقلدون الإماء في ثيابهن إذا خرجن من بيوتهن لحاجتهن فيكشفن شعرهن ووجوههن. بل ليشتروا عليهم ثيابهم. لئلا ينكشف لهم الفاجر إذا علم أنهم سالمون بقوله، فنسب الطبري لابن عباس رضي الله عنهم قوله: أمر الله نساء المؤمنين إن كانوا. يخرجون من بيوتهم المحتاجين، ويغطون وجوههم من فوق رؤوسهم بالجلباب، ويظهرون عين واحدة. [تفسير الطبري 20/324]
-
قال أبو الفداء الخلواتي:
والمقصود أنهم يغطون وجوههم وأجسادهم به عند خروجهم من بيوتهم لحاجة، ولا يخرجون وجوههم وأجسادهم مكشوفة. [روح البيان: 7/240].
-
قال الثلبي رحمه الله:
أي: يفكّون ثيابهم وحجابهم ويغطّون بها ويغطون وجوههم ورؤوسهم [الكشف والبيان: 8 /64].
-
قال النصفي رحمه الله:
ينبغي أن يلفوها فوقهم ويغطون بها وجوههم وأعناقهم. ويقال: إذا خلع الثوب عن وجه المرأة ضع الثوب على وجهك. [مدارك التنزيل: 3/45].
-
محتويات المقال
–
- قال الطبري:
- قال أبو الفداء الخلواتي:
- قال الثلبي رحمه الله:
- قال النصفي رحمه الله:
- قال العز بن عبد السلام:
- قال أبو حامد الغزالي رحمه الله:
- قال الصابوني:
قال العز بن عبد السلام:
الجلباب: الثوب أو القناع أو كل ثوب ترتديه المرأة على ثيابها وتحته تشد رأسها وتلقيه على حجابها حتى لا ترى فتحة ذبحها أو تستر وجهها. بحيث تظهر عينها اليسرى فقط. [تفسير العز: 2/590.].
ونقل الفقهاء الشافعيون في كتب العقيدة أن المسلمين اتفقوا على منع المرأة من الخروج مكشوفة الوجوه. [ينظر: أسنى المطالب: 3/109، والإقناع للشربيني: 2/403، ومغني المحتاج: 3/129، وغاية البيان: 247، وحاشية قيلوبي وعميرة: 3/209، وحاشية الجمل: 4/123، وإعانة الطالبين: 3/258].
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله:
الرجال في طريق الزمن ما زالوا مكشوفين، والنساء يخرجن محجبات [إحياء علوم الدين: 2/47].
نقل الشوكاني رحمه الله اتفاق المسلمين على منع المرأة من الخروج مكشوفة وجوهها، خاصة في ظل كثرة الفاسقين. [نيل الأوطار: 6/137.
-
وقال الصابوني:
في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه أعوان الشيطان، وانتشر فيه الفسق والفجور، فلا يقول أحد بجواز كشفه، لا من العلماء، ولا من العقلاء؛ إذ من يرى هذا الداء والوباء الذي فشى في الأمة وخاصة بين النساء بتقليدهن لنساء الأجانب، فإنه يقطع بحرمة كشف الوجه؛ لان الفتنة مؤكدة والفساد محقق ودعاء السوء منتشرون [روائع البيان تفسير آيات الأحكام: 2/157].
وقال أيضًا: في هذه الأيام الحديثة ظهرت دعوة تطورية جديدة، تدعو النساء إلى كشف وجههن، وترك النقاب الذي كن يرتدينه عند الخروج من المنزل، بحجة أن النقاب ليس جزءًا من الشرع. وأن الوجه ليس عورة. دعوة متجددة من أناس يريدون الظهور كأئمة مصلحين يرسلهم الله على رأس كل مائة عام لتجديد شأن الأمة الديني، وغرس روح التضحية والإيمان والجهاد … هذه الدعوة … الابتكار الذي يكشف الوجه – اكتسب شعبية بين العديد من الشباب، وخاصة الشباب الحديث. لا لانها نداء حق بل لانها تفي بدافع الشهوات … فلو اقتصر هؤلاء المجددون على النساء العاريات اللواتي يظهرن زينة العصر الجاهلي الاول اللواتي خالفن تعاليم الاسلام من خلال فخلعوا الحجاب فدعوهم إلى التستر والتواضع ولبس الثوب الذي أمرهم به الله عز وجل وقالوا لهم: مسألة الوجه كفتان متسعتان، وهم يمكن أن تغطي أجسادهم وتكشف وجوههم فتؤدى الخطب والأمر يسير ودعوتهم مقبولة. لأنه مشمول في التشريع في طريق الحكمة، لكنهم يسمون المرأة المتواضعة المؤمنة التي ستر ما أمره الله تعالى بستره.
وقد اشترط الفقهاء – الذين قالوا: الوجه ليس عورة – أمن الفتنة، فقالوا: الوجه ليس عورة، لكن يحرم كشفه خوفا من الفتنة، فتؤمن الفتنة في. مثل هذا الوقت؟
حرم الإسلام على المرأة إفشاء بعض عورتها أمام الغرباء خوفا من الفتنة. وهل يعقل أن يأمرها الإسلام بتغطية شعرها وقدميها والسماح لها بكشف وجهها ويديها؟ ايهما الفتنة اكبر الوجه ام القدم؟
لأن الوجه أصل الزينة، ومصدر الجمال والفتنة ؛ ولهذا كان لا بد من ستره من الأجانب، ومن قال: الوجه ليس عورة اشترط أن لا يكون عليه أي زينة، كالصبغات والمساحيق التي عادة ما توضع للتجميل، وبشرط ذلك. في الأمن من الفتنة، وإذا لم يتم تأمين الفتنة، حرم كشفها. ولاشك أن الفتنة في هذا الوقت ليست آمنة، لذلك نعتقد أنه لا بد من ستر الوجه حفاظا على كرامة المرأة المسلمة. [روائع البيان تفسير آيات الأحكام: 2/171-182].