هل تجوز الصلاة بالنقاب والقفازين؟ من أهم الأحكام الشرعية التي تبحث عنها المرأة المسلمة بأدلة شرعية من السنة النبوية أو من القرآن الكريم، ما حكم لبس النقاب في الصلاة والإحرام والحج والعمرة للمرأة؟ موقع محمود حسونة وهذا أن تؤدي المرأة واجباتها على أكمل وجه، وفتاوى مشايخ الإسلام في هذا الصدد.
نعم، يجوز لبس النقاب في الصلاة، ولكنه مكروه (أي يجب تركه بغير إجبار، فلا يثاب عليه أو يأثم). وقد ثبت ذلك مما قاله البهوتي في كشاف القناع
“وتكره الصلاة بالنقاب والبرقع بغير حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن تكشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن تغطية الوجه يدخل في اتصال المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم.
وأما لبس القفازين فهو شرع عند الحنابلة عند العلماء، ومن بين غيرهم يجوز كشف الكف، لكن القاعدة في الحكم أن لبس النقاب أو ستر الوجه بالحجاب مكروه والله. سبحانه وتعالى أعلم والعلماء يستدلون على صحة ذلك من حديث نافع: (عن ابن عمر: لا تبحثوا عن المحرمات، ولا تلبسوا القفازين).
هل يجوز لبس النقاب في العمرة؟
لا يجوز لبس النقاب والقفازات في العمرة، كما نهى الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – عن لبس النقاب. هذا ما أجاب به الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل عن هذا الموضوع، لكنها تستطيع ارتداء الحجاب وأغطية الوجه المماثلة أمام الرجال، كما يمكنها أن تلبس الجلباب أو العباءة على يديها. بدلا من القفازات. والله ولي التوفيق واعرف قعر الامور.[3] واستدل – رحمه الله – على صحة ذلك من الحديث الشريف الذي رواه عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: (قام رجل فقال: يا رسول الله ما العمل؟ تأمرنا أن نلبس في الإحرام؟ فَقالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا البَرَانِسَ، إلَّا أنْ يَكونَ أحَدٌ ليسَتْ له نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ، ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ ممنوع، ولا تلبس القفازات. [وفي رواية:] ولا حروب. وكان يقول: لا تحجب المحرمات، ولا تلبس القفازين. [وفي رواية:] عن ابن عمر: لا تكشف النهي
لا يجوز للمرأة أن تحج بالنقاب، لا في العمرة ولا في وقت الإحرام حسب ما نقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله. لكنها تستطيع أن تغطي وجهها بغطاء مشابه إلا النقاب، كما يدل على ذلك حديث أم سلمة أم المؤمنين – رضي الله عنها – فقالت: كنا مع الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقد حرمنا، فيمر الفارس بيننا، وينزل أحدنا الثوب على وجهها. من فوق رأسها، وربما قالت من فوق الحجاب أنظر أيضا: حكم جمع الصلاة للمسافر بعد وصوله من السفر
هل تجوز الصلاة بالنقاب والقفازين ابن عثيمين؟
وقد وردت الفتوى التالية عن ابن العثيمين رحمه الله في موضوع الصلاة بالنقاب والقفازات
“إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يراه إلا المحرم، فيشرع لها أن تكشف الوجه واليدين بحيث يكون جبهتها وأنفها على اتصال بمكان السجود. مثل اليدين. يجب على الأجانب، ولا يجوز لهم إظهارهم أمامهم بدليل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتبار الصحيح الذي لا ينحرف عنه أي عاقل، ناهيك عن المؤمن، ولبس القفازات في اليدين أمر مشروع. نساء الصحابة: لا حرج على المرأة في لبس القفازين إذا كانت تصلي وهي مع الرجال الأجانب. وأما ما يتعلق بغطاء الوجه، فإنها ستره ما دامت واقفة أو جالسة، وإن أرادت السجود تكشف وجهها حتى يقترب الجبين من مكان السجود.