ما حكم بيع العينة ومعناها؟ في الشريعة الإسلامية، تخضع المبيعات لقواعد الشريعة الإسلامية، فلا يمكن عقد البيع أو الشراء دون اللجوء للكتاب والسنة والنظر في أقوال العلماء الذين ألفوا العديد من الكتب في الفقه. طوائف المسلمين المختلفة وفي هذا المقال يعتمد موقع محمود حسونة على بيان ما هو البيع النموذجي وما حكمه في الإسلام عند أئمة المذاهب الأربعة.
معنى بيع العينة
ولمعنى بيع العينة تعريفات عديدة في اصطلاح الفقه منها قوله: “هِيَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِثَمَنٍ زَائِدٍ نَسِيئَةً، لِيَبِيعَهَا الْمُسْتَقْرِضُ بِثَمَنٍ حَاضِرٍ أَقَل، لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ”، وعرّفها آخرون بقولهم هي “أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بَائِعُهُ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَل مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ”، وقال يقول المالكية: (من طلب منه بضاعة يبيعها قبل أن يمتلكها، لمن يطلبها بعد أن يشتريها).
عرفه الفقهاء المعاصرون على أنه قرض في شكل بيع ليحل محل الائتمان. أما بالنسبة للغة، فقد جاء بيع العينة من كونها إعانة من عائلتها لمن يضطر لتحصيل طلبه في صورة احتيال بدفع القليل في كثير، ومعنى العينة بلغة السلف ؛ يقال: إن الرجل يعتني بشيء إذا اشترى شيئاً بدين، وصوره كما عرّفه الفقهاء أنه يبيع سلعة بثمن مدة معينة، ثم يشتريها نقداً. وهو سعر أقل وفي نهاية المدة يدفع المشتري السعر الأول للبائع ويفضل الفرق بين السعرين وهو الربا للبائع الأول والله أعلم.[1]
نموذج بيع القاعدة
حكم بيع العينة محل خلاف بين الفقهاء. فكان جمهور الأئمة ثلاثة، ومن تبعهم من الأئمة في مدارسهم الفكرية، ونقل عن الإمام الشافعي قول آخر يخالف قولهم، واختلف معه بعض أئمة الحنابلة. عن إمام المدرسة، وقال بقول آخر مخالف لما الإمام أحمد – رضي الله عنه -، وتفاصيل حكمها على النحو التالي:
القول العام
قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة – وهو النعمان بن ثابت بن مرزوبان الكوفي – والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام أحمد بن حنبل أن بيع العينة لا يجوز. تخفيض السعر. قال: هذا البيع في قلبي كالجبال اخترعه المرابون.[2]
أقوال أخرى
وقد روى بعض العلماء عن الإمام الشافعي أنه أباح هذا البيع، فهل هذا صحيح؟ كأنه نظر إلى ظهور العقد ووجود الركن، ولم يضع في عين الاعتبار النية، وهكذا استنتج الإمام ابن قدامة المقدسي أحد أئمة الحنابلة، ورأى الإمام ابن قدامة ذلك. هو الثمن الذي تباع به السلعة بدون البائع، فيجوز من البائع، وكأنه باعها بثمن مثلها.[2]
أدلة تمنع بيع العينة
ولكل من الطوائف التي حرمت بيع العينة، أدلة استندت إليها في تحريمها لهذا البيع.
دلائل حنفي ومالكي
استدل المالكية على حرمانية هذا النوع من البيوع بأنّه سلفٌ قد جرّ نفعًا، واستدلّ الحنفيّة بأنّ “الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُل فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبْل قَبْضِهِ، فَإِذَا أَعَادَ إِلَيْهِ عَيْنَ مَالِهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَصَارَ بَعْضُ الثَّمَنِ قِصَاصًا بِبَعْضٍ، بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ بِلاَ عِوَضٍ فكان ذلك ربحا غير مضمون ومحروم بالنص “. والله أعلم.[2]
أدلة الحنابلة
واستنتج الحنابلة تحريم هذا البيع على النحو التالي:[2]
- المشهور الذي رواه أبو إسحاق الحمداني وغيره أن زوجته دخلت مع أم أبناء زيد بن الأرقم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – فقالت: “يا أم المؤمنين أتعرف زيد بن أرقم؟ فقالت: نعم، قالت: بعته عبدا لأعطي بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريت له قبل الميعاد بستمائة. أبلغ زيد أنه ترك الجهاد مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا لم يتوب. قالت: قلت: ما رأيك لو تركت المئتين وأخذت الست؟ قالت نعم. {من تلقى تحذيرًا من ربه وتوقف، فله ما فعله من قبل.} [البقرة: 275]”،[3] وقال ابن كثير: إنها رواية مشهورة، وقال السخاوي في الأجوبة المرضية أنها نقلت ومروية بطرق أخرى.[4]
- حديث ابن عمر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (إن بعتتم بعينة، وأخذتم ذيول البقر، وأنت تكتفي بالزراعة، وتتخلى عن الجهاد، والله يفرض عليك الذل، ولن يأخذها حتى ترجع إلى دينك “.[5]
- وقال فقههم: (إِنَّهُ ذِرِّيَةٌ لِلرَّبِّ يُبْتَعُ بِبُعُ أَلْفٍ بِخَمْسَةِ أَسْمَاءٍ بِجَالٍ، وَالَّذْيَبُ يُحْسَبُ مِنَ النَّاحِ).