حكم مسابقة إمام الصلاة في آجال الصلاةصلاة الجماعة من الصلاة المباركة في الدين الإسلامي أكثر من الصلاة الفردية، ومن الصلوات التي لا تصح إلا في صلاة الجماعة، وهذه الصلوات لها ضوابطها وأحكامها بين الإمام والتابع بحيث وهي صحيحة لا تبطل، ومن الأحكام المتعلقة بها حكم منافسة الإمام في الصلاة. وفي مقالتنا اليوم عبر موقع محمود حسونة وسوف نتعرف على حكم هذه المسألة الشرعية في أقوال العلماء والأدلة الشرعية وغيرها من الأحكام المتعلقة بها.

حكم مسابقة إمام الصلاة في آجال الصلاة

لا يمكن مسابقة إمام الصلاة في انتقالات الصلاة، وفيها حرموالمسابقة هي ما ذكرناه سابقاً في من يصلي قبل الإمام في أداء الركن، كرفع رأسه سجداً أمام الإمام ونحو ذلك في باقي الأركان، وهذا النهي ذكر. لأنه خالف أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بضرورة اتباع التابع إمامه في الصلاة وعدم تأخيره أو تقدمه أو موافقته، وصدر التهديد بهذا الفعل في الأحاديث الشريفة، ومن ذلك نذكر ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عنه – قال: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “ألا يخاف أحد منكم – أو: لا يخاف أحدكم – إذا رفع رأسه أمام الإمام يرسم رأسه؟ ! أم يجعل الله صورته صورة حمار؟

شروط التابع مع إمامه في الصلاة

وشروط من يصلي خلفه وإمامه في الصلاة أربعة، وقد بين العلماء هذه الشروط من النصوص الشرعية الواردة فيها، ومنها الإمام ابن عثيمين – رحمه الله – وهم على هذا النحو. يتبع:

  • المنافسة على الإمام: وهذا في أحد أركان الصلاة، كسجود المأموم أو الركوع قبل السجود وركوع الإمام.
  • عدم اتباع الإمام: وهي خلافاً للمنافسة التي يتخلف فيها المأموم عن الإمام ركن أو ركنين من أركان الصلاة بعذر أو بغير عذر.
  • موافقة الإمام: أنه يسير مع الإمام في الصلاة، قولاً أو فعلاً، كأن الإمام يجثو على ركبتيه، أو يسلم عليه ويسلم معه.
  • اتبع الإمام: وعلى المأموم أن يبادر إلى أداء الصلاة بمجرد دخول الإمام إليها، كإمام سجود الإمام، وبالتالي يسجد التابع، دون موافقة الإمام على أفعاله، كإمام وسجود المأموم معاً.

والحكم سبق الإمام بقصد أو بغير قصد

وله حكم مفصل في حكم تقدم الإمام بغير قصد أو بغير قصد، وهذا التفصيل يتعلق بصحة صلاة الجماعة خلف الإمام. يلزمه إعادتها مع وجوب أخذ العلم، ولا يصلي جاهلا، وإن كان يعلم بها، ولم ينسى المصلي ذكره، فذهب العلماء إلى أنه الصلاة باطلة والله أعلم.

حكم من يصلي خلف الإمام

لا يجوز للمصلي خلف الإمام أن يترك الإمام، وهذا يبطل الصلاة، ويخالف السنة الشريفة، وهذا التأخير يكون إما بعذر أو بغير عذر، ومن ذلك تهاون فيه أو الإمام. لم يسمع التكبير لأداء الركن التالي لسبب ما، فسبقه الإمام بعمود أو ركنين، وهذا ما قاله العلماء عنه أنه لا يبطل الصلاة، ولو كان ركنًا كاملاً، أو سهو في العمود. على حد قول الإمام ابن عثيمين – رحمه الله

حكم اقتداء المأموم بالإمام في الصلاة

يجب على المأموم اتباع الإمام في الصلاة، وهذه هي السنة النبوية عن النبي – صلى الله عليه وسلم – التي يجب اتباعها. وأما الدليل على ذلك، فقد روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جعل الإمام يتيم). فإذا كبر فاكبر، وإن قرأ فسمع، وإن قال: لا لمن أغضبهم، ولا ممن ضلوا، فقل: آمين.[3].

حكم موافقة المأموم على الإمام في الصلاة

لموافقة المأموم في الصلاة قولان في نوعهما لا اتفاق في القول أو الفعل، ويتحرى ذلك على النحو الآتي:[4]

  • موافقة الجماعة على الإمام في الصلاة بالقول: وهذا ما قاله العلماء من أنه لا بأس به إلا بإقرار التسليم وكبيرة الإحرام. وأكد العلماء على تكبير الإحرام. لأن الصلاة فيها لا تقع إذا وافق المأموم فيها.
  • رضى المأموم في الصلاة بالأفعال: وهذا مكروه عند جمهور العلماء، ولم يقل العلماء ببطلان الصلاة ونحوها، بل يتعارض مع الشريعة التي تتبع الإمام.