حكم صيام الست من شوال بنية القضاء. وهل يجوز الجمع بين فعلتين بنية واحدة عند العلماء تسمي (جمعية في النية) ولدى العلماء آراء في خواصها:
هل يجوز صيام ستة من شوال بنية القضاء؟
إذا كانت العبادة مما يجوز التداخل فيه، فإن الارتباط صحيح، ويجوز الجمع بين العبادة بنية واحدة، كما في الجنابة وصلاة الجمعة بنية واحدة.
إذا كانت إحدى العبادتين عمدًا والأخرى غير مقصودة جاز الجمع بينهما كما في الفريضة وتحية المسجد.
المحل بالدعاء قبل الجلوس، فيكون بالدعاء الذي يجب كشفه أو القضاء عليه. وكذلك صلاة الفريضة
وسنة الوضوء في المراد منها الدعاء بعد الطهارة للصلاة.
وإذا قصدت العبادتان (واجبة ونفاذة أو واجبة ووجبة) فلا يجوز الاشتراك في النية.
اجمعهم في نية واحدة، ولكن لا بد من صيام كل منهم على حدة. وكذلك الصلوات الواجبة والطوعية، كصلاة البراءة ونفادها، فلا يجوز الجمع بين النية، كما قصد كل منهما، وله دليل خاص على أدائها، وكلاهما عبادة مستقلة.
النقطة الثانية: الجمع بين نية رمضان والسادس من شوال:
وهناك أقوال:
فيجوز ويحل في رمضان طوعا: وفيه قال المالكيون: قال البدر: انظر هل صام يوم عرفة ليقضي أكثر منه ونوى القضاء وعرفات معا فإنه والظاهر أنه يجزئهم بالقياس على من نوى غسل النجاسة ويوم الجمعة يجزئهم كلاهما وقياسا على من صلى الفريضة ونوى السلام .. (شرحه خليل الصادق). – ملخص الخرشي (2/241).
يجوز، ويصيب رمضان والتطوع، لكنه لا ينال الأجر كاملاً: وبحسبه نفع الشافعية جاء في تحفة المحتاج: إذا صام في شوال لقضاء أو نذر أو نذر. شيء آخر، أو في يوم عاشوراء ينال أجرًا تطوعيًا حيث يصدر الأب – رحمه الله – فتوى بحسب البرازي.
العصفوني، والناشري، والفقيه علي بن صالح الحضرمي وآخرون، إلا أنه لا يتسلم الأجر كاملاً كأجر شهري.
يستحب، خاصة لمن فاته رمضان وصام شوال عنه، لأنه لم يؤمن بتطور المعنى. (تحفة المحتاج في واد المنهاج، حاشية الشرواني والعبادي، 3/457).
هو عن رمضان فقط، وذكر معه أبو يوسف أنه جاء في “بدعي صنعاء”: فلو نوى صيام قوض رمضان، وكان التطوع على سبيل القضاء عليه. على حد قول والدي يوسف. (بدعي الصانع في المركز الشرعي 2/85).
ويجوز به الكراهة أن يفوت صيام التطوع: وروى معه أحمد بقصة قال ابن مفلح: ويجوز قضاء رمضان في عشر السبب. وعنه: يكرهها. نستنتج. الرواية الثانية يكرهها. وأوضح أن القضاء يفتقد خصوصية صيامه التطوعي. وهذا ما شرحه الإمام أحمد وغيره. (الفروع ومراجعة الفروع 5/114).
لا يجوز، حتى لو وقع الفعل على سبيل التطوع فقط (السادس من شوال): لأن الوجوب أشد من فعل التطوع، وهو ينزل من الأسفل لا من الأعلى.
لا يمكن، ولو تباطأ العمل: فقد جاء فيه ابن حزم في “المحلى”: من خلط بين نية الصيام وجوبًا آخر، أو بالاختيار، أو فعل ما
في الصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو زيارة البيت الحرام، أو العتق: لا يجوز له شيء من ذلك كله، وكل هذا باطل، سواء كان صياماً، أو دعاءً، أو زكاة. (الآثار المحلية، 4/301).