قانون الانتخابات الرئاسية المصرية 2022

قانون الانتخابات الرئاسية المصري 2022 .. أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الدولة، المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بالموافقة على تشريع التحضير للانتخابات الرئاسية.

قانون الانتخابات الرئاسية المصري 2022

فيما يلي نص المرسوم بقانون:

رئيس الجمهورية

حتى الآن الاطلاع على القانون المعدل الصادر بتاريخ 8 يناير 2014، والدستور رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، والقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبعد مصادقة مجلس الوزراء وتأسيسه. لما قرره مجلس الجمهورية مرسوم بقانون الآتي

الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الدولة

مادة (1)

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المدرجة أسماؤهم في قاعدة معلومات الناخبين.

1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.

2- لم يكن أي من والديه أو رفيقه يحمل جنسية جمهورية أخرى.

3 أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وكان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.

7- ألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

8- ألا يصاب بمرض جسدي أو عقلي يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

المادة 2)

لقبول الترشح لرئاسة الدولة، يجب أن يكون المرشح موصى به من قبل عشرين عضوًا على الأقل من مجلس الشعب أو يدعمه ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق التصويت في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى من 1000 مؤيد من كل محافظة.

وفي جميع الأحوال لا يمكن التوصية بأكثر من مرشح أو تأييده، وتجرى أول انتخابات رئاسية وفق أحكام ذلك القانون قبل الانتخابات النيابية بدعم من المدنيين.

الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة (3)

تتم المراقبة الكاملة للانتخابات الرئاسية بعد تطبيق هذا الدستور من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، المحضر بتاريخ تطبيق القانون الأساسي، والتي يتم تشكيلها برئاسة رئيس رئاسة القضاء الدستوري الأعلى. وعضوية كل من:

رئيس محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة

– أقدم نواب رئيس هيئة القضاء الدستوري الأعلى سناً

أقدم نائب لرئيس محكمة الندرة

– أقدم نائب لرئيس مجلس الجمهورية

في حالة وجود مانع أمام رئيس اللجنة، يحل محله أقدم نائب رئيس لكرسي القضاء الدستوري الأعلى سناً. من يتبعه في الأقدمية من أعضاء سلطته القضائية.

مادة (4)

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة عاصمة مصر وتتمتع بالاستقلالية في أداء مهامها بانتظام. يجب أن تكون لها ميزانية خاصة تدرج في الموازنة العامة للجمهورية. يجوز للجنة، عند الضرورة، عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تحدده.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها.

يكون للجنة أمانة عامة. ويتم تشكيل ذلك بقرار من رئيس اللجنة. تصدر اللجنة القوائم والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية التعود على أداء اختصاصاتها.

مادة (6)

ترتبط مفوضية الانتخابات الرئاسية حصريًا بما يلي:

1- الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين بناءً على بيانات الرقم الوطني ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على تسجيلها وتصحيحها.

2- إخطار عام بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3- تحديد الأعمال اللازمة للتقدم إلى رئاسة الدولة والإشراف على أدائها.

4- تلقي وفحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والتأكد من استيفاء المتقدمين لشروط الترشح

5- تحديد الاتجاه الخاص بتوقيع الكشف الطبي على المرشح

6- إعداد وإعلان الكتالوج النهائي للمرشحين وإعلان موعد وإجراءات التنازل عن الترشح

7- تحديد تاريخ بدء المبادرة الانتخابية وانتهائها.

8- وضع القواعد المنظمة للإعلان الانتخابي المنصوص عليه في ذلك القانون والتأكد من أدائها بما يضمن المساواة بين المنتخبين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء كانت سمعية أو مرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن الدولة. الشركات الصحفية لغايات الدعاية الانتخابية وتنفيذ الاجراءات التي تشهدها عند مخالفتها.

9- وضع قواعد وممارسات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الدولة بالقرارات الصادرة عنها.

10- استدراج الناخبين للتصويت لانتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفهرسة.

11- تقويض الأنظمة المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية في استمرار العملية الانتخابية.

12- وضع القوائم اللازمة لتشريع عمل اللجنة وكيفية التعود على أداء مهامها.

13- الفصل في كافة الموضوعات المعروضة أعلاه من قبل اللجان العامة.

14- الفصل بالقرارات النهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

15- تلقي نتائج الانتخابات المجمعة وتحديد النتيجة النهائية لها وإعلانها.

مادة (7)

تكون قرارات اللجنة نهائية وفاعلة في حد ذاتها وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال وأمام أي طرف، ولا يمكن الطعن في قراراتها بإنهاء النهج أو إلغائه.

مادة (8)

يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية أن تشارك في توعية المدنيين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى مشاركتهم.

مادة (9)

وتلتزم تجهيزات الدولة الواقعة ضمن اختصاصها بمساعدة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وكافة الإجراءات اللازمة لذلك.

يجوز للجنة في سياق اختصاصاتها أن تطلب الملفات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية من الجهات المعنية في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وتكليف من تراه مناسباً من الجهات الأصلية أو من تستخدمه من المختصين لإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لاتخاذ قرار. بينما هو معروض أعلاه.

الفصل الثالث: إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

المادة العاشرة

يُحدد توقيت بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخابات ويوم العودة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وهذا ما نص عليه بدقة القانون المشار إليه، و ينشر هذا القرار في المجلة الأصلية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (11)

تعتمد توصية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على الدرس الذي أعدته لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا الدرس على وجه الخصوص البيانات التي تثبت شخصية المتقدم. وشخصية العضو الذي يرشحه وعضويته في المجلس المنتخب، واقرارا بعدم ترشيحه لغيره، ويتعهد بذلك التوقيع والبيانات الواردة في النموذج بمعرفة الأمانة العامة للمجلس. النواب.

إن دعم المدنيين الذين لهم حق التصويت للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يستند إلى النموذج الذي أعدته لجنة الانتخابات الرئاسية. هو نفسه أو آخر، وهو ملزم بمعرفة أحد مكاتب كاتب العدل في هيئة النشر العقاري وكاتب العدل أو مكتب كاتب العدل في محاكم المقاطعات، أو أي جانب آخر يتم تعيينه له من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وكل هذا هو وفقًا للضوابط التي تحددها.

مادة (12) يقدم طلب الترشيح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على النموذج الذي تعده اللجنة خلال المدة التي تحددها على أن لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الترشح.

يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التي تحددها اللجنة عند التقديم وعلى وجه الخصوص:

1- نماذج التوصية أو المصادقة على مقدم الطلب.

2- شهادة ميلاد لمقدم الطلب أو مستخرج رسمي منها.

3- صورة رسمية من المؤهل الذي تم الحصول عليه.

4- إقرار من طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى هو أو أحد والديه أو زوجته.


تم نشر المقال بواسطة : دلال الشهري بموقع محمود حسونة