صلاة عيد الفطر واجبة ام مستحبة … اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: القول الأكبر: أنها سنة مضمونة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الـ2: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الـ3: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام والدي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.
بل الراجح أن صلاة العيد سُنة مضمونة مثلما صرح المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حوار طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». أفادوا: فلو كانت تضرع العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
صلاة عيد الفطر واجبة ام مستحبة
المشهور من وجهات نظر الفقهاء أن دعاء العيد سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وثبت التشديد في وجّه دعاء العيد، لذا لا يجب أن يتركها أو يستهتر ويستخف في شأنها، فإن فاتته فله أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، مثلما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة.
حكم من فاتته صلاة العيد
يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو غدا وما بعده أو متى اتفق كسائر المدفوعات الشهرية، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي -رضي الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله سبحانه وتعالى عنه-، أنه كان إن لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الدعوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء رحل عن إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء إذُ شاء.
ويجوزُ لمن فاتَتْهُ دعاءُ العيد أن يبلغِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ ولذا لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبوي طالِبٍ-رضي الله سبحانه وتعالى عز وجل عنه- أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن هذا تطوُّع.
كيفية صلاة العيد
تؤدى تضرع العيد العارم ركعتين تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الدعوات-، وينوي بها صلاة العيد، ذاك أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فإن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية من صلاة العيد خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة، لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة يوم الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا إيذاء؛ لأن ذلك تطوُّع.