عملٌ واجبٌ في نهاية شهر رمضان قبل صلاة العيد .. فضل الله سبحانه إيتي على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الممتلكات، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسولُ الله زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك ما يزيد على قوته وقوت أبناءه وعن حاجاته في يوم ما العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أكمل أربعين يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح.
عملٌ واجبٌ في نهاية شهر رمضان قبل صلاة العيد
وقتها
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من أحدث يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم العيد الصغير قبل دعاء العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ وقد كان هذا إجراء ابن عمر وغيره من الصحابة.
كمية زكاة الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة
عرضت جمعية كبار العلماء في د ائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد العينية، و” أخرى” عن تعجيل إخراجها إعتبارا للظروف الحالية التي تجتاز بها الجمهورية.
وأتى موضوع الفتوى بما يختص زيادة وعي المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي خلفا عن المواد الحسية: ” أن تكون تكلفة الزكاة وفق حال المزكي، من أوسط تكلفة طعامه، ولو أنه غالب غذاء الناس اليوم هو الأرز حيث يعتبر التغذية الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن أعلاه أن يغادر ثمن الصاع الضروري فوقه من النمط الذي يأكله، مثلما أفاد تعالى في شأن كفارة الأيمن [المائدة: 89]
وقيمة كل نمط لا تتشبه وفق درجته في الإجادة والأصالة، وإذا كان وزن الصاع يتنوع بين 2400- و2900 غرام، فإن الثمن لا تتشبه بين عشرين-35 درهما فيخرج كل إنسان وفق وضْعه من فئة طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعرا معينا مقدرا بـ عشرين درهما فهو تشييد على الحال الوسط، أو على أساس أنها تبتاع معدلات هائلة فيرخص الثمن لها، فإذا اعتمد المزكي على هذا فلا حرج، وإن أخرج الأكثر بكون شأنه هو لو كان يخرجها بشخصه فهو الأحوط”.
وورد في نص الفتوى الخاصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر نتيجةً للظروف الحالية التي تتخطى بها الجمهورية ” جواز تقديم إخراجها من أول الشهر بسبب وجود واحد من سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى، نتيجةً لحدوث الوضعية المقتضية للتعجيل من تبطل الناس عن أعمالهم نتيجة لـ القرميد الصحي، أو رهاب المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ، وفوقه فمن أخرجها من الآن فهو جائز، ومن أخرها حتى قبل العيد بقليل فذلك ممكن، ويستمر إخراجها تأدية إلى غروب شمس يوم العيد، وليس بتمام دعاء العيد؛ لأن اليوم يطلق من طلوع الصباح إلى غروب الشمس، فإن تأخر بعد ذلك فتبقى في ذمته فيخرجها قضاء.
وفُرضت زكاه الفطر في السنة الثانية للهجرة، في العام نفسها التي فُرض فيها صيام رمضان، وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأكبر، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم، أي الإفطار من الصيام، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال، والوجه الثاني الفَطر، أي الخلق، ومن ثم اعتُبرت من زكاة الجسم.
حكم زكاة الفطر
استدل مشجعين العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة بضرورة زكاة الفطر على المسلم على ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله سبحانه وتعالى عنهما- أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاعاً من تتجاوز، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، من المسلمين.
الحكمة من زكاة الفطر
شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر لما فيها من تعقيم للصائم الأمر الذي قد يقع به من الخطبة وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة، فضلاً عن أن فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، أفاد النبي -عليه الصلاة والسلام-: “زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.”