تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين .. مثلما ورد في أقوال أهل العلم من القرارات التي يهتم الكمية الوفيرة من المسلمين في معرفتها؛ لما فيها من التيسير على المسلمين، فإن ضاق الدهر قد لا يتمكّن المسلم من إخراج زكاة الفطر لعذر معين أو سبب عنده؛ أما إذا كان هنالك متسع من الدهر سيتمكّن المسلم من إخراجها في في حينها واكتساب الأجر. وفي ذلك الموضوع سيبين موقع محمود حسونة وقت زكاة الفطر بالتفصيل.

تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين

لا وجع بتقديم زكاة الفطر إلى ما قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ، ولذا ما ذهب له الحنابلة والمالكية، فمن أدى زكاة الفطر في هذا الدهر أجزأته إن شاء الله. وقد فسر الشافعية والحنفيّة أن تقديم إخراج زكاة الفطر محتمل من بداية شهر رمضان الكريم؛ وذلك أنّ زكاة الفطر عبادة وجبت بسببين؛ الحجة الأكبر هو الصوم في شهر رمضان والثاني هو الفطر منه، فجاز تقديمها بوجود أحد السببين وهو دخول شهر رمضان. وقد رأى فرقة رياضية من الحنفيّة وقليل من الشافعية أن إخراج زكاة الفطر محتمل حتى قبل دخول الشهر؛ لأنّها زكاة فأشبهتها في أحكامها، والزكاة على العموم يجوز تقديمها

وقت زكاة الفطر

يتحدد وقت زكاة الفطر بواسطة تقسيمه إلى وقت وجوب من أدركه وجبت في حقّه، ووقت إجزاء؛ يجوز تأديتها فيه، ووقت فضيلة؛ يحتسبّ الأمثل لإخراجها، وفي حين يأتي توضيح لهذه الفترات:

وقت وجوب زكاة الفطر

وقت ضرورة زكاة الفطر يبدأ من طلوع صبيحة يوم العيد، وهذا هو قول الحنفيّة وذُكر في قول لدى المالكية، وذهب الشافعية والحنابلة أنّ وقت وجوب زكاة الفطر هو عند غروب شمس أحدث يوم من شهر رمضان؛[2] وينبني على هذا عندهم أنّ ولد له طفل أو تزوّج أو أسلم في أعقاب غروب الشمس أو لقي حتفه قبل غروبها لا تجب أعلاه زكاة الفطر؛ فهي تجب على الفرد الذي أدرك شهر رمضان وشهر شوال ولو للحظة في كل شهر

وقت إجزاء زكاة الفطر

يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ ويحتسبّ هذا وقت الإجزاء لدى الإمام مالك والإمام أحمد -رحمهما الله-؛ لما للحديث الثابت في صحيح البخاري: (وكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَومٍ أوْ يَومَيْنِ) أي الصحابة  إلا أن السليم لدى الشافعية والمُفتى به لدى الحنفيّة أن تقديم زكاة الفطر لأوّل شهر رمضان جائز؛ لأنّها وجبت بسببين؛ وقد تحقق أحدهما وهو صيام الشهر، مثلما أجاز بعض الأحناف وعدد محدود من الشافعية تعجيل زكاة الفطر من بداية الحول