هل زكاة الفطر واجبة على الفقير … ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، يقول صاحبه: “هل يلزم على الفقراء أو المعدومينإخراج زكاة الفطر ؟ .

أجاب الشيخ عبد الحميد قائلا: زكاة الفطر واجبة على العارم والصغير وتم تحديد الحد الأقل المقبول لها بتكلفة 15 جنيها للشخص الفرد حتى الوليد الضئيل فوق منه زكاة فطر يخرجها عنه والده

هل زكاة الفطر واجبة على الفقير

وأكمل أن من تجب عليهم إخراج زكاة الفطر هو كل شخص لديه أكل يومه وقوت أسرته يوم العيد . و مثال ذاك :
١-رجل برفقته ١٠٠ جنيه ويصرف في اليوم ١٠٠ جنيه = ليس فوق منه زكاة . ولو أن رجلا برفقته ٢٠٠ جنيه ويصرف في اليوم ١٠٠ جنيه تجب فوقه زكاة الفطر .

الحكمة من زكاة الفطر
أفاد الدكتور على جمعة، مفتى الدولة المنصرم وعضو كبار ممنهجة العلماء، إن المقصود بزكاة الفطر شرعا: صدقة تجب بالإفطار من رمضان – ويمكن أن تغادر قبل ذلك – بمعدل معين على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وايضاً بقية الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية بنوك الزكاة، أفاد هلم : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة :60].

وأضاف “جمعة”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن الله قد شرع زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء البشري بين أفراد المجتمع المسلم، فينبغي على المسلم الذي أغناه الله من فضله ألا ينسى أخاه الفقير، وأن يسعى على تهدئة ذاته، وراحة فكره من سؤال الناس في ذاك اليوم، حتى يفرح في العيد هو ومن يعول مثلما يفرح شقيقه الغني، وقد أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في ذلك اليوم عن السؤال) [البيهقي في الكبرى، والدراقطني في سننه]

هل تجب على الزوجة والصغير؟

وظاهر تصريحه: “ذكر أو أنثى” يشهد لما ذهب إليه أبو حنيفة: أنها تجب على المرأة سواء أكان لها زوج أم لا، وأنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من ممتلكاتها، وهو مذهب الظاهرية (الفتح الرباني وشرحه: 9/140 وهو المحادثة رقم (187) من كتاب الزكاة فيه).

وعند الأئمة الثلاثة والليث وإسحاق: أن القرين يجب إخراج زكاة الفطر عن زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة. صرح الحافظ: وفيه نظر؛ لأنهم أفادوا: إن أعسر وقد كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بعكس النفقة، فافترقا، واتفقوا إلى أن المسلم لا يطلع عن قرينته الكافرة، رغم أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن على الباقر مرسلاً: “أدوا صدقة الفطر عمن تمونون” (وأخرجه البيهقي: 4/161 من هذا الوجه فازداد في إسناده ذكر على وهو منقطع، وتحدث ابن حزم: في هذا الموضع عجب عجيب، وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل، ثم إتخاذ ههنا بأنتن مرسل في الكوكب؛ من رواية ابن والدي يحيى؛ (المحلى: 6/137)، وأخرجه البيهقي من حديث ابن عمر: “ممن تمونون” وإسناده غير صلب كما أفاد (4/161) وأخرجه أيضًا عنه الدارقطني (نيل الأوطار: 4/181)، وأخرج البيهقي أيضًا عن على: من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه، وفيه عبد الأعلى غير صلب كما قال البيهقي، إلا أن يقوى بما قبله. صرح في البحر: وهو توقيف (2/119)، وانظر: نصب الراية: 2/413).